فطرة الزوجة الناشز هل يجزئ من أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه ؟ .
قوله ولا يلزم الزوج فطرة الناشز .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال أبو الخطاب : تلزمه قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب وأطلقهما في الخلاصة و المحرر و تجريد العناية .
فائدة : وكذا الحكم في كل من لا تلزم الزوج نفقتها كالصغيرة وغيرها .
قاله في الفروع وغيره .
قوله ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل تجزئه ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المنتهى و الكافي و الهادي و التلخيص و ابن تميم و الفروع و الشرح و الفائق و الحاويين و إدراك الغاية .
أحدهما : تجزئه وهو الصحيح من المذهب جزم به في الإفادات و الوجيز و المنور و المنتخب قال في تجريد العناية : أجزأه على الأظهر وقدمه في المحرر و الرعايتين و اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح و النظم قال ابن منجا في شرحه : هذا ظاهر المذهب والوجه الثاني : لا تجزئه قدمه ابن رزين في شرحه وقال في الانتصار : فإن أخرج بغير إذنه ونيته فوجهان .
تنبيه : مأخذ الخلاف هنا : مبني على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عنه أو أصيلا ؟ فيه وجهان تقدما ذكره المجد في شرحه وصاحب التلخيص و الفروع و غيرهم وذكر في الرعاية المسألة وقال : إن أخرج عن نفسه جاز وقيل : إن قلنا الزوج والقريب متحملان : جاز وإن قلناهما أصيلان : فلا فظاهره : أن المقدم عنده عدم البناء .
فوائد .
إحداها : لو لم يخرج من لزمته فطرة غيره عن ذلك الغير : لم يلزم الغير شيء وللغير مطالبته بالإخراج على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : جزم به الأصحاب منهم أبو الخطاب في الأنتصار كنفقته وقال أبو المعالي : ليس له مطالبته بها ولا افتراضها عليه قال في الفروع : كذا قال .
فعلى المذهب : هل تعتبر نيته فيه ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع و الرعاية و ابن تميم .
قلت : الصواب لا اكتفاء بنية المخرج .
الثانية : لو أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا قال أبو بكر الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين .
الثالثة : لو أخرج العبد بغير إذن سيده : لم تجزه مطلقا على الصحيح من المذهب ولعله خارج عن الخلاف الذي ذكره المصنف .
وقيل : إن ملكه السيد مالا ـ وقلنا : يملكه ـ ففطرته عليه مما في يده فيخرج العبد عن عبده مما في يده .
وقيل : بل تسقط لزلزل ملكه ونقصه قال في الرعاية : وعلى الوجوب إن أخرجها بلا إذن سيده أجزأت .
قلت : لا تجزئه .
وقيل : فطرته عليه مما في يده فإن تعذر كسبه فعلى سيده انتهى