فطرة الغائب والآبق .
قوله ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته .
وكذا المغضوب وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه وحكاه ابن تميم وغيره رواية واحدة قال في الفروع : وعنه رواية ـ محرجة من زكاة المال ـ لا تجب .
قال ابن عقيل : يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع كزكاة الدين والمغصوب فائدة : يخرج الفطرة عن العبد والحر مكانه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه قال المجد : نص عليه وقيل : مكانهما .
قال في الفروع : قدمه بعضهم وأطلقهما .
قوله إلا أن يشك في حياته فتسقط .
هذا المذهب نص عليه في رواية صالح وعليه أكثر الأصحاب لأن الأصل براءة الذمة والظاهر موته كالنفقة وذكر ابن شهاب : أنها لا تسقط فتلزمه لئلا تسقط بالشك .
قلت : وهو قوي في النظر والأصل : عدم موته .
قال ابن رجب في قواعده : ويتخرج لنا وجه بوجوب الفطرة للعبد الآبق المنقطع خبره بناء على جواز عتقه .
قوله وإن علم حياته بعد ذلك : أخرج لما مضى .
هذا مبني على الصحيح من المذهب في التي قبلها وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم : المنصوص عن أحمد لزومه .
وقيل : لا يخرج ولو علم حياته .
وقيل : لا يخرج عن القريب فقط كالنفقة ورد ذلك بوجوبها وإنما تعذر أيضا لها كتعذرة بحبس ومرض ونحوهما