على من فطرة المرأة إذا عجز زوجها ؟ .
قوله وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كانت أمة لأنه كالمعدوم .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ويحتمل أن لا تجب واختاره بعض الأصحاب كالنفقة قال ابن تميم : وإن أعسر زوج الأمة فهل تجب على سيدها ؟ على وجهين .
فعلى هذا الوجه الثاني : هل تبقى في ذمته كالنفقة أم لا ؟ كفطرة نفسه يتوجه احتمالين قاله في الفروع .
قلت : الأولى السقوط وهو كالصريح في المغني و الشرح .
وعلى المذهب : هل ترجع الحرة والسيد إذا أخرجا على الزوج إذا أيسر كالنفقة أم لا كفطرة القريب ؟ فيه وجهان وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع ومختصر ابن تميم و الحاويين .
إحداهما : يرجعان عليه قال في الرعايتين ـ في الحرة ـ ترجع عليه في الأقيس .
إذا أيسر بالنفقة وقال في مسألة السيد : يرجع على الزوج الحر في وجه .
والوجه الثاني : لا يرجعان عليه إذا أيسر وهو ظاهر بحثه في المغني و الشرح ومأخذ الوجهين : أن من وجبت عليه فطرة غيره : هل تجب عليه بطريق التحمل عن ذلك الغير أو بطريق الأصالة ؟ فيه وجهان للأصحاب قال في الفائق : ومن كانت نفقته على غيره ففطرته عليه وهل يكون متحملا أو أصيلا ؟ على وجهين وكذا قال ابن تميم و ابن حمدان وقال : والأشهر أنه متحمل غير أصيل قال في التلخيص : ظاهر كلام أصحابنا : أنه يكون متحملا والمخرج عنه أصيل بل هو أصيل .
فوائد .
الأولى : الصحيح من المذهب : وجوب فطرة زوجة العبد على سيده قال المصنف : هذا قياس المذهب كالنفقة وكمن زوج عبده بأمته قال ابن تميم : هذا أصح وقدمه في الرعاية .
وقيل : تجب عليها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة قدمه ابن تميم قال في المغني و الشرح : قاله أصحابنا المتأخرون وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الحاويين : هذا أصح الوجهين قال في الرعاية الصغرى : هذا أشهر الوجهين وأطلقهما في الفروع قال المجد وغيره : القول بالوجوب مبنى على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد أو أن السيد معسر فإن كان موسرا ـ وقلنا : نفقة زوجة عبده عليه ـ ففطرته عليه وتبعه ابن تميم وغيره .
الثانية : لو كانت زوجته الأمة عنده ليلا وعند سيدها نهارا ففطرتها على سيدها لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة على الصحيح وإليه ميل المجد في شرحه وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وقيل بينهما نصفان كالنفقة وأطلقهما في الفروع و المجد في شرحه .
وتقدم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته .
الثالثة : لو زوج قريبه ولزمته نفقة امرأته فعليه فطرتها