فطرة من بعضه حر .
قوله وكذلك الحكم فيمن بعضه حر .
وكذا الحكم أيضا : لو كان عبدان فأكثر بين شركاء منهم أو من ورثة اثنان فأكثر أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء على ما تقدم نقلا ومذهبا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لو ألحقت القافة ولدا باثنين فكالعبد المشترك جزم به الأصحاب منهم صاحب المغني و المحرر قال : وتبع ابن تميم قول بعضهم : يلزم كل واحد صاع وجها واحدا وتبعه في الرعايتين ثم خرج خلافه من عنده .
وجزم بما جزم به ابن تميم في الحاويين و جوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات المذهب .
واختار أبو بكر فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه ولاشيء على العبد في الباقي ويأتي لو كان نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر : على من تجب فطرته ؟ .
بعد قوله وتجب بغروب الشمس .
فائدة : لو ها يأ من بعضه حر سيد باقيه : لم تدخل الفطرة في المهايأة على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وجماعة لأنه حق لله كالصلاة قال ابن تميم و ابن حمدان في الرعاية الكبرى : لم تدخل الفطرة فيها على الأصح وقدمه في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين وجزم به في المنور .
فعلى هذا : أيهما عجز عما عليه لم يلزم الآخر قسطه كشريك ذمى لا يلزم المسلم قسطه فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه ـ مثلا ـ اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع وإن كان نوبة سيده : لزم العبد نصف صاع ولو لم يملك .
غيره لأن مؤنته على غيره .
قلت : فيعايي بها .
وقيل : تدخل الفطرة في المهايأة بناء على دخول كسب نادر فيها كالنفقة .
فلو كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عنها : لم يلزم السيد شيء لأنه لا تلزمه نفقته .
كمكاتب عجز عن الفطرة .
وقال في الرعاية الكبرى : وقلت : تلزمه إن وجبت بالغروب في نوبته .
قال في الفروع : وهو متوجه وإن كانت نوبة السيد وعجز عنها : أدى العبد قسط حريته في أصح الوجهين بناء على أنها عليه بطريق التحمل كموسرة تحت معسر وقيل : لا تلزمه