هل عليه فطرة الأجير بطعامه ؟ فطرة العبد يكون بين شركاء .
فائدتان .
إحداهما : لو أستأجر أجيرا أو ظئرا بطعامهما لم تلزمه فطرتها على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : بلى قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس .
الثانية : لو وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له قاله القاضي ومن بعده وجزم به ابن تميم وغيره لان ذلك ليس بانفاق إنما هو ايصال المال في حقه أو أن المال لا مالك له قاله في الفروع والمراد معين كعبيد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو ذلك .
قوله وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع واحد .
قال المصنف وغيره : هذا الظاهر عنه قال المجد في شرحه : وقد نقل عن احمد ما يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد .
قال المصنف وغيره : قال فوزان : رجع أحمد عن هذه المسألة ـ يعني عن إيجاب صاع كامل على كل واحد ـ وصححه ابن عقيل في التذكره و ابن منجا في شرحه وقال : هو المذهب واختاره المصنف و المجد و الشارح و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع و ابن تميم و الهداية وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنتخب .
وعنه على كل واحد صاع اختاره الخرقي و أبو بكر قاله المجد قال في الفروع : اختاره أكثر الأصحاب وقدمه ابن البنا في عقوده وغيره وصححه في المبهج وغيره وهو من المفردات وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و المذهب و الحاويين