إسلام الكافر .
قوله الثالث : إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم : أبو بكر في التنبيه وسواء وجد منه ما يوجب الغسل أولا وسواء اغتسل له قبل إسلامه أولا وعنه لا يجب بالإسلام غسل بل يستحب .
قلت : وهو أولى وهو قول في الرعاية .
قال : الزركشي : وهو قول أبي بكر في غير التبيه وقال أبو بكر : لا غسل عليه إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من الجنابة ونحوها اختاره المصنف وحكاه المذهب في الكافي رواية وليس كذلك قال الزركشي : وأغرب أبو محمد في الكافي فحكى ذلك رواية وهو كما قال وقيل : يجب بالكفر والإسلام بشرطه .
فعلى المذهب : لو وجد سبب من الأسباب الموجبة للغسل في حال كفره : لم يلزمه له غسل إذا أسلم على الصحيح من المذهب بل يكتفي بغسل الإسلام على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به ابن تميم وغيره وقال ابن عقيل وغيره : أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة وبناه أبو المعالي على مخاطبتهم فإن قلنا : هم مخاطبون لزمه الغسل وإلا فلا .
وعلى الرواية الثانية : يلزمه الغسل اختاره أبو بكر ومن تابعه كما تقدم لوجود السبب الموجب للغسل كالوضوء قال ابن تميم و ابن حمدان وصاحب القواعد الأصولية الرواية الثانية : لا يوجب الإسلام غسلا إلا أن يكون وجد سببه قبله فلزمه بذلك في أظهر الوجهين انتهى وقيل : لا يلزمه عليهما غسل مطلقا ذكره الأصحاب فلو اغتسل في حال كفره أعاد على قولهم جميعا على الصحيح قال في الرعاية : لم يجزئه غسله حال كفره أعاد على قولهم جميعا على الصحيح قال في الرعاية : لم يجزئه غسله حال كفره في الأشهر وقدمه في الفروع وقال القاضي في شرحه : هذا إذا لم توجب الغسل وقيل : لا يعيده وقال الشيخ تقي الدين لا إعادة عليه إن اعتقد وجوبه قال : بناء على انه يثاب على الطاعة في حال كفره إذا أسلم وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها وفيه روايتان انتهى .
تنبيه : هذا الحكم في غير الحائض أما الحائض إذا اغتسلت لزوجها أو سيدها المسلم : فإنه يصح ولا يلزمها إعادته على الصحيح من المذهب قال في الفروع : في الأصح وقيل : هي كالكافر إذا اغتسل في حال كفره على ما تقدم قال أبو ألفرج بن أبي الفهم : إذا اغتسلت الذمية من الحيض لأجل الزوج ثم أسلمت : يحتمل أن لا يلزمها إعادة الغسل ويحتمل أن يلزمها وقال في الرعاية : لو اغتسلت كتابية عن حيض أو نفاس لوطء زوج مسلم أو سيد مسلم : صح ولم يجب وقيل : يجب على الأصح وفي غسلها من جنابة وجهان وقيل : روايتان فإذا أسلمت قبل وطئه سقط وقيل : لا وقيل : إن وجب حال الكفر بطلبها فالوجهان ولا يصح غسل كافرة غيرها انتهى تنبيه : ألحق المصنف المرتد بالكافر الأصلي وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لا غسل على المرتد إن أوجبناه على الأصح