التقاء الختانين .
تنبيهات : .
أحدها : يعنى بقوله الثاني : التقاء الختانين .
وهو تغيب الحشفة في الفرج أو قدرها قاله الأصحاب وصرح به المصنف في باب الرجعة وذكر القاضي أبو يعلي الصغير توجيهات بوجوب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة انتهى ومراده إذا وجد ذلك بلا حائل فإن وجد حائل مثل أن لف عليه خرقة أو أدخله في كيس لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل : يجب أيضا وهو ظاهر كلام المصنف وأطلقهما في المستوعب و النظم وابن تميم والرعايتين و الحاويين و الفائق و مجمع البحرين و ابن عبيدان .
فعلى الوجه الثاني : هل يجب عليه الوضوء ؟ فيه وجهان حكاهما في الرعايتين وأطلقهما والصحيح من المذهب وجوب الوضوء أيضا وعليه الأصحاب .
منهم المجد وغيره وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره وتقدم ذلك مستوفى في نواقض الوضوء بعد قوله الردة في الفائدة .
الثاني : دخل في كلامه : لو كان نائما أو مجنونا أو استدخلت امرأة الحشفة وهو كذلك وهو المذهب قاله في الفروع وغيره فيجب الغسل على النائم والمجنون .
قلت : فيعاني بها .
وقيل : لا غسل عليهما قدمه في الرعاية و ابن عبيدان فقالا : ولو استدخلت امرأة حشفة نائم أو مجنون أو ميت أو بهيمة اغتسلت وقيل : ويغتسل النائم إذا انتبه والمجنون إذا أفاق .
قلت : يعايي بها أيضا .
الثالث : وقد يدخل في كلامه أيضا : لو استدخلت حشفة ميت : أنه يجب عليه الغسل وهو وجه فيعاد غسله فيعايي بها والصحيح من المذهب : انه لا يجب بذلك غسل الميت قدمه في الفروع .
قلت : فيعايي بها أيضا .
وأما المرأة : فيجب عليها الغسل في المسائل الثلاث ولو استدخلت ذكر بهيمة فكوطء البهيمة على ما يأتي بعد ذلك قريبا .
الرابع : شمل قوله تغيبت الحشفة في الفرج البالغ وغيره .
أما البالغ : فلا نزاع فيه وأما غيره فالمذهب المنصوص عن أحمد : أنه كالبالغ من حيث الجملة قاله في الفروع وغيره وقيل : لا يجب على غير البالغ غسل اختاره القاضي وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين وقال ابن الزاغوني في فتاويه : لا نسميه جنبا لأنه لا ماء له ثم إن وجد شهوة لزمه وإلا أمر به ليعتاده .
فعلى المذهب : يشترط كونه يجامع مثله نص عليه وجزم به في التلخيص وغيره وقال ابن عقيل وغيره وقدمه ابن عبيدان و ابن تميم و مجمع البحرين وغيرهم قال الزركشي وهو ظاهر إطلاق الأكثرين وقال في المستوعب و الحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين وغيرهم : يشترط كون الذكر ابن عشر سنين والأنثى تسع قال في الفروع : المراد بهذا ما قبله يعنى كون الذكر ابن عشر والانثى ابنة تسع وهو الذي يجامع مثله قال : وهو ظاهر كلام أحمد وليس عنه خلافه انتهى .
ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ وعلى المذهب المنصوص أيضا : يلزمه الغسل على الصحيح عند إرادة ما يتوقف عليه الغسل أو الوضوء أو مات شهيدا قبل فعله وعد في الرعاية وغيره : هذا قولا واحدا ذكره في كتاب الطهارة وقيل : باب المياه قال في الفروع : والأولى أن هذا مراد المنصوص أو يغسل لو مات ولعله مراد الإمام انتهى .
فائدة : يجب على الصبي الوضوء بموجباته وجعل الشيخ تقي الدين مثل مسألة الغسل : إلزامه باستجمار ونحوه .
فائدة : قال الناظم يتعلق بالتقاء الختانين ستة عشر حكما فقال : .
( وتقضى ملاقاة الختان بعدة أوجه ... وغسل مع ثيوبة تمهد ) .
( وتقرير مهر واستباحة أول ... وإلحاق أنساب وإحصان معتد ) .
( وفيئة مول مع زوال لعنة ... وتقرير تكفير الظهار تعدد ) .
( وإفسادها كفارة في ظهاره ... وكون الإما صارت فراشا لسيد ) .
( وتحريم إصهار وقطع تتابع الصيام ... وحنث الحالف المتشدد ) .
انتهى والذي يظهر : أن الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل لا فارق بينهما .
وقد رأيت لبعض الشافعية عدد الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين وعدها سبعين حكما أكثرها موافق لمذهبنا وعد الناظم ليس بحصر .
تنبيه : مراده بقوله قبلا القبل الأصلي فلا غسل بوطء قبل غير أصلي على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل : يجب قال القاضي أبو يعلى الصغير لو أولج رجل في قبل خنثى مشكل : هل يجب عليه الغسل ؟ يحتمل وجهين وقال ابن عقيل : لو جامع كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في القبل لزمهما الغسل قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين و الحاويين و ابن عبيدان : هذا وهم فاحش ذكر نقيضه بعد أسطر قال ابن تميم : وهو سهو .
قوله أو دبرا .
هذا المذهب نص عليه فيجب على الواطئ والموطؤ وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : لا يجب وأطلقهما الناظم وقيل يجب على الواطئ دون الموطؤ .
قوله من آدمي أو بهيمة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب حتى لو كان سمكة حكاه القاضي في التعليق وقال ابن شهاب : لا يجب بمجرد الإيلاج في البهيمة غسل ولا فطر ولا كفارة قال في الفروع : كذا قال ذكره عنه في باب ما يفسد الصوم وباب حد الزنى .
قوله حي أو ميت .
الصحيح من المذهب : وجوب الغسل بوطء الميتة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : لا يجب الغسل بوطء الميتة فاما الميت : فلا يعاد غسله إذا وطئ على أحد الوجهين وقيل : يعاد غسله .
قال في الحاوي الكبير : ومن وطئ ميتا بعد غسله : أعيد غسله في أصح الوجهين واختاره في الرعاية الكبرى .
قال في المغنى والشرح : ويجب الغسل على كل واطئ وموطؤ إذا كان من أهل الغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمى أو بهيمة حيا أو ميتا انتهى .
وقال ابن تميم هل يجب غسل الميت بإيلاج في فرجه ؟ يحتمل وجهين وتابعه ابن عبيدان على ذلك وتقدم قريبا لو استدخلت حشفة ميت : هل يعاد غسله ؟ .
فائدة : لو قالت امرأة : لي جنى يجامعني كالرجل فقال أبو المعالي : لا غسل عليها لعدم الإيلاج والاحتلام قال في الفروع : وفيه نظر وقد قال ابن الجوزي في قوله تعالى 55 : 74 { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } فيه دليل على أن الجنى يغشى المرأة كالإنس انتهى .
قلت : الصواب وجوب الغسل