تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في الحلي واللباس .
الثالثة : هذه المسألة - وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره - يحرم على الصحيح من المذهب قال المروذي : كنت عند أبي عبد الله فمرت به جارية عليها قباء فتكلم بشيء قلت : تكرهه ؟ قال كيف لا أكرهه جدا وقد لعن النبي A المتشبهات من النساء بالرجال قال : وكره الإمام أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال وجزم به في المصنف وجزم به الأصحاب منهم صاحب الفصول و النهاية و المغني و المحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة وكذا قال القاضي : يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه واحتج بما نقله أبو داود ولا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال ولا يشبهها بهم ونقل المروذي : لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه وقال في المستوعب و التلخيص و ابن تميم وغيرهم : يكره التشبه ولا يحرم وقدمه في الرعاية مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلى الآخر ليلبسه مع أنه داخل في المسألة قال في الفروع : ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله وقال في الفصول : تكره صلاة أحدهما بلباس الآخر للتشبه