باب زكاة العروض متى تصير العروض للتجارة ؟ .
قوله وتؤخذ منها لا من العروض .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال الشيخ تقي الدين : ويجوز الأخذ من عينها أيضا .
قوله ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هذا أنص الروايتين وأشهرهما اختاره الخرقي و القاضي وأكثر الأصحاب قال في الكافي و الفروع : هذا ظاهر المذهب لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل كنية إسامة المعلوفة ونية الحاضر السفر وقدمه في المغني و الهداية و الخلاصة و ابن تميم و الشرح و الكافي وغيرهم .
وعنه أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية نقله صالح و ابن إبراهيم و ابن منصور واختاره أبو بكر و ابن أبي موسى و ابن عقيل وصاحب الفائق وجزم به في التبصرة و الروضة والمصنف في العمدة وأطلقها في المذهب و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
تنبيه : قوله إلا أن يملكها بفعله الصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر فيما ملكه المعاوضة فحصوله بالنكاح والخلع والهبة والغنيمة كالبيع قال في الفروع : هذا الأشهر واختاره القاضي في الخلاف و أبو الخطاب ابن عقيل وقدمه في المغني و الكافي و الشرح و الفروع و ابن تميم و غيرهم .
قال الزركشي : لا يشترط أن يملكها بعوض على الأصح .
وقيل : تعتبر المعاوضة سواء تمحضت كبيع وإجارة ونحوها أولا كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد قال المجد : وهذا نصه في رواية ابن منصور اختاره القاضي في المجرد .
فعلى هذا القول : لو ملك بغير عوض كالهبة والغنيمة ونحوها : لم يضر للتجارة لأنه لم يملكه بعوض أشبه الموروث وقال في الرعايتين و الحاويين : وإن ملكه بفعله بلا عوض كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشاش واحتطاب واصطياد أو بعوض غير مالي كدية عن عدم عمد ونكاح وخلع ـ زاد في الكبرى أو بعوض مالي بلا عقد كرد بعيب أو فسخ أو أخذه بشفعة ـ فوجهان في ذلك كله .
وعنه يعتبر كون العوض نقدا ذكره أبو المعالي وذكر ابن عقيل رواية فيما إذا ملك عرضا للتجارة بعرض قنية لا زكاة قال في الفروع : فهي هذه الرواية وقال ابن تميم : يخرج منها اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة