هل في اللؤلؤ ونحوه من الجواهر زكاة ؟ .
فوائد .
إحداهما : لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ولو كان في حلى إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا وذكره المصنف وغيره وقال في الرعاية الصغرى : ولا زكاة في حلى جوهر وعنه ولؤلؤ وقال غير واحد : إلا أن يكون لتجارة أو سرف منهم صاحب الرعاية الصغرى و الحاويين وهو قول في الرعاية الكبرى .
وإن كان للكراء فوجهان وأطلقهما في مختصر ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفروع .
قلت : الصواب وجوب الزكاة .
وظاهر كلامه في المستوعب عدم الوجوب .
الثانية : يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه على الصحيح من المذهب وذكر أبو المعالي : يكره ذلك للرجل للتشبه قال في الفروع : ولعل مراده غير تختمه بذلك