ما يباح للنساء من الذهب والفضة .
قوله ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر .
كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والعقد والمقلدة والخاتم وما في المخانق من حرائز وتعاويذ وأكر ونحو ذلك حتى قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المحرر و الرعاية وغيرهم : وتاج وهذا المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب قال في التلخيص : ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا في إحدى الروايتين .
وفي الأخرى : إذا بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف قال في الفروع : ولعل مراده عن الرواية الثانية عن الذهب كما صرح به بعضهم واختاره ابن حامد انتهى وقال المصنف هنا وقال ابن حامد : إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة وكذا قال في المحرر و الحاوي وغيرهم فظاهره : أنه سواء كان من ذهب أو فضة .
وعنه أيضا ألف مثقال كثير من الذهب والفضة وعنه عشرة آلاف درهم كثير وأباح القاضي ألف مثقال فما دون وقال ابن عقيل : ويباح المعتاد لكن إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة وتقدم قوله : ما كان من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : وجواز تحلية المرأة بدراهم ودنانير معراة وفي مرسلة وهو أحد الوجهين فلا زكاة فيه .
والوجه الثاني : لا يجوز تحليتها بذلك فعليهما الزكاة فيه وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و الفائق و المذهب .
قلت : قد ذكر المصنف وغيره - في باب جامع الأيمان - إذا حلف لا يلبس حليا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة : في حنثه وجهين وجزم به في الوجيز بعدم الحنث وصححه في التصحيح واختار ابن عبدوس في تذكرته : الحنث .
فالصواب في ذلك : أن يرجع فيه إلى العرف والعادة فمن كان عرفهم وعادتهم اتخاذ ذلك حليا فلا زكاة فيه ويحنث في يمينه وإلا فعليه الزكاة ولا حنث