باب الغسل .
تنبيه : قوله خروج المني الدافق بلذة .
مراده : إذا خرج من مخرجه ولو خرج دما وهو صحيح .
قوله فإن خرج لغير ذلك لم يوجب .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يوجب الغسل ويحتمله كلام الخرقي وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب منهم ابن عبدوس المتقدم وغيره وبعضهم تخريجا منهم المجد من رواية وجوب الغسل إذا خرج المنى بعد البول دون ما قبله على ما يأتي قريبا .
قال ابن تميم : فإن خرج لغيره شهوة فروايتان أصحهما : لا يجب وقال في الرعاية وقيل : إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا أصحهما : عدم وجوبه ثم قال : وإن صار به سلس المنى أو المذى أو البول : أجزأه الوضوء لكل صلاة وقاله القاضي في مسألة المنى ذكره ابن تميم .
قلت : فيعاني بها في مسألة المنى لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع .
تنبيه : مراده بقوله فإن خرج لغير ذلك لم يوجب اليقظان .
فأما النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ولم يذكر احتلاما ولا لذة فإنه يجب عليه الغسل لا أعلم فيه خلافا لكن قال الأزجي و أبو المعالي : المسألة بما إذا رآه بباطن ثوبه .
قلت : وهو صحيح وهو مراد الأصحاب فيما يظهر .
وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك حتى يتيقن فيعمل باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب وقيل : بغلبة ظنه .
تنبيه : المراد بالوجوب : إذا أمكن أن يكون المنى منه كابن عشر على الصحيح من المذهب وقال القاضي و ابن عقيل : ابن اثنتيى عشرة سنة قاله ابن تميم وفيه وجه : ابن تسع سنين جزم به في عيون المسائل ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب اللعان .
فوائد .
إحداها : لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه منى : وجب الغسل مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه يجب مع الحلم وعنه لا يجب مطلقا ذكرها الشيخ تقي الدين قال في الفروع : وفيه نظر قال الزركشي : فهل يحكم بأنه منى ؟ وهو المشهور أو مذى وإليه ميل أبي محمد فيه رويتان فعلى المذهب يغسل بدنه وثوبه احتياطا قال في الفروع : ولعل ظاهره لا يجب ولهذا قالوا : وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه وقيل : يلزمه حكم غير المنى قال في الفروع : ويتوجه احتمال يلزمه حكمهما انتهى .
وعلى القول بأنه لا يلزمه الغسل : لا يلزمه أيضا غسل ثوبه ذكره في الفنون عن الشريف أبي جعفر واقتصر عليه في القاعدة الخامسة عشر وقال : ينبغي على هذا التقدير : أن لا يجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة .
تنبيه : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا لم يسبق نومه ملاعبة أو برد أو نظر أو فكر أو نحوه فإن سبق نومه ذلك : لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب وعنه يجب وعنه يجب مع الحلم قال في النكت : وقطع المجد في شرحه بأنه يلزمه الغسل إن ذكر احتلاما سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو لا قال : وهو قول عامة العلماء .
الثانية : إذا احتلم ولم يجد بللا : لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا وعنه يجب .
قال الزركشي : وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب وعنه يجب إن وجد لذة الإنزال وإلا فلا .
الثالثة : لا يجب الغسل إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره وكانا من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب وعنه يجب وأطلقهما في القواعد الفقهية فعلى المذهب : لا يجوز أن يصافه ولا يأتم أحدهما بالآخر وتقدم نظيرها في الختان ومثله لو سمعا ريحا من أحدهما ولا يعلم من أيها هي وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه .
قوله فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين .
وأطلقهما في الإيضاح و النظم و الهادي و الكافي و الرعايتين و تجريد العناية .
إحداهما : يجب الغسل وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية أحمد : ابن أبي عبيدة وحرب قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الشرح و مجمع البحرين و ابن عبيدان و الحاوي الكبير وغيرهم : هذا المشهور عن أحمد قال الزركشي : هي المنصوصة عن أحمد المختارة لعامة أصحابه حتى إن جمهورهم جزموا به واختارها القاضي و ابن عقيل ولم يذكروا خلافا قال في التلخيص : وهذا أصح الروايتين قال في الخلاصة : يجب على الأصح ونصرها المجد في شرحه قال في الرعاية : النص وجوبه وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنور و المنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع و البلغة و المحرر و شرح ابن رزين و الفائق و الحاوي الصغير وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
والثانية : لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة اختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي وهو ظاهر كلام الخرقي في الفروع اختاره جماعة قال في الرعاية : فعليها يعيد ما صلى لما لتقل انتهى وما رأيته لغيره فإذا خرج اغتسل بلا نزاع .
فعلى المذهب : لا يثبت حكم البلوغ والفطر وفساد النسك ووجوب الكفارة وغير ذلك على أحد الوجهين وهو ظاهر اختياره في الرعاية الكبرى وفيه وجه آخر تثبت بذلك جميع الأحكام وقاله القاضي في تعليقه التزما وقدمه الزركشي .
قلت : وهو أولى قال في الرعاية : وهو بعيد .
وهذان الوجهان ذكرهما القاضي قال ابن تميم : وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و ابن عبيدان و الفائق وقال في الرعاية قلت : وإن لم يجب بخروجه بعد الغسل لم يجب بانتقاله بل أولى .
تنبيه : قال في الفروع في الفائق : لو خرج المنى إلى قلفة الأقلف أو فرج المرأة وجب الغسل رواية واحدة وجزم به في الرعاية وحكاه ابن تميم عن بعض الأصحاب .
قوله فإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني : لم يجب الغسل .
يعنى : على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج وهذا المذهب وعليه الجمهور وقال الخلاف : تواترت الروايات عن أبي عبد الله : أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل على هذا استقر قوله قال المصنف و الشارح و ابن عبيدان : هذا المشهور عن أحمد قال في الحاوي الكبير و مجمع البحرين : هذا المذهب زاد في مجمع البحرين : والأقوى وهو ظاهر كلام الخرقي و اختاره الخلال و ابن أبي موسى و المجد وغيرهم وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنور و المنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع و الكافي و ابن رزين في شرحه وغيرهم وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير وعنه يجب اختارها القاضي في التعليق وأطلقهن في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة و الخلاصة و الحاوي الكبير وغيرهم وعنه عكسها فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل دون ما قبله ذكرها القاضي في المجرد .
ومنها : خرج المد الغسل بخروج المنى من غير شهوة كما تقدم عنه وأطلقهن ابن تميم و الزركشي وفيه وجه لا غسل عليه إلا أن تنزل الشهوة .
فوائد .
منها : أن الحكم إذا جامع فلم ينزل واغتسل ثم خرج لغير شهوة كذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم جماعة بوجوب الغسل هنا منهم ابن تميم فقال وإن جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل : فعليه الغسل نص عليه وفيه وجه : لا غسل إلا أن ينزل لشهوة وقال في الرعاية : والنص يغتسل ثانيا .
ومنها : قياس انتقال المنى انتقال الحيض قاله الشيخ تقي الدين .
ومنها : لو خرج من امرأة منى رجل بعد الغسل فلا غسل عليها ويكفيها الوضوء نص عليه ولو وطئ دون الفرج ودب فدخل الفرج ثم خرج فلا غسل عليها أيضا على الصحيح من المذهب وتقدم ذلك وحكى عن ابن عقيل : أن عليها الغسل وهو وجه حكاه في الرعايتين وغيره وأطلقهما فيها وفيما إذا دخل فرجها من منى امرأة بسحاق ثم قال : والنص عدمه في ذلك كله قال الزركشي وهو المنصوص المقطوع به وتقدم الوضوء من ذلك في أول الباب الذي قبله