إذا وجد لقطة في ملك آدمي معصوم لو وجد المستأجر لحفر ونحوه الركاز .
ومنها : لو وجد لقطة في ملك آدمي معصوم فواجدها أحق بها على الصحيح قدمه ابن تميم وصاحب الفائق و الرعايتين و الحاويين و المجد في شرحه .
وقال : نص عليه في رواية الأثرم وهو الذي نصره القاضي ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ولم يذكر فيه خلافا انتهى .
وعنه في لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنها تبع للملك حكاها القاضي و المجد في محرره وغيرهما وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المحرر و الفروع وكذا حكم المستأجر إذا وجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة على الصحيح .
وعنه صاحب الملك : أحق باللقطة .
فلو ادعى كل واحد من مكر ومكتر : أنه وجده أولا أو أنه دفنه فوجهان .
وأطلقهما في التلخيص ومختصر ابن تميم و الرعايتين و الحاويين وكذا في المغني و الشرح وقدم ابن رزين : أن القول قول المكري .
قلت : الصواب أن القول قول المستأجر .
وعليهما من وصفة واحدة نص عليه في رواية الفضل وكذا لو عادت الدار إلى المكري وقال : دفنته قبل الإجارة وقال المكتري : أنا وجدته عند صاحب التلخيص وتبعه ابن تميم و ابن حمدان وصاحب الفروع .
قلت : الصواب أن القول قول المستأجر .
ومنها : لو وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فعلى ما سبق من الخلاف على الصحيح جزم به المصنف والشارح وغيرهما .
وقيل : هو لمن استأجره جزم به القاضي في موضع وأطلقهما في الفروع و مختصر ابن تميم .
وذكر القاضي في موضع آخر : أنه لواجده في أصح الروايتين قال ابن رزين : هو للأجير نص عليه .
والثانية : للمالك وقدم في الرعايتين و الحاويين : أنه لقطة ثم قالا : وعنه ركاز يأخذه واجده وعنه رب الأرض .
ومنها : لو دخل دار غيره بغير إذنه فحفر بنفسه فقال القاضي في الخلاف : لا يمتنع أن يكون له كالطائر والظبي انتهى