باقي الركاز لواجده إذا ادعيت الأرض التي وجد بها الركاز .
تنبيهان .
أحدهما : قوله وباقيه لواجده .
مراده : إن لم يكن أجيرا في طلب الركاز أو استأجره لحفر بئر يوجد فيه الركاز وذكر الزركشي وغيره لأنه ليس له إلا الأجرة .
الثاني : قوله وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها .
وكذا إن وجدت في ملكه الذي ملكه بالأحياء أو في شارع أو طريق غير مسلوك أو قرب خراب أو مسجد وكذا لو وجده على وجه الأرض بلا نزاع في ذلك .
قوله وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه بهبة أو بيع أو غير ذلك فهو لواجده أيضا .
هذا المشهور في المذهب سواء ادعاه واجده أو لا قال في الفروع : هذا أشهر قال الزركشي : هذا نص الروايتين واختاره القاضي في التعليق وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و الخلاصة و شرح ابن رزين وصححه المصنف والشارح .
وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك يعني على هذه الرواية : إذا لم يعترف به من انتقلت عنه : فهو لمن قبله إن اعترف به وإن لم يعترف به : فهو لمن قبله كذلك إلى أول مالك فيكون له سواء اعترف به أو لا ثم لورثته إن مات فإن لم يكن له ورثة فلبيت المال وأطلقها في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الفائق .
وعنه رواية ثالثة : يكون المالك قبله إن اعترف به فإن لم يعترف به أو لم يعرف الأول : فهو لواجده على الصحيح وقيل : لبيت المال .
فعلى المذهب : إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف : فهو له مع يمينه جزم به أبو الخطاب و المصنف والشارح وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم وعنه لواجده وأطلق بعضهم وجهين فإن ادعاه بصفة وحلف فهو له .
وعلى الرواية الثانية : إن ادعاه واجده فهو له جزم به بعض الأصحاب قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يكون له .
وعلى الرواية الثالثة : إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث فإن أنكر الورثة أنه لموروثهم فهو لمن قبله على من سبق وإن أنكر واحد سقط حقه فقط .
فوائد .
منها : متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه : غرم واجده بدله إن كان إخراجه باختياره وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام لكن هل هو من ماله أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف [ قاله في الفروع ] قدمه في الرعايتين وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين : أنه من مال الإمام وذكر أبو المعالي : أنه إذا خمس ركازا فادعى ببينه : هل لواجده الرجوع كزكاة معجلة ؟ .
ومنها : مثل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي معصوم فيكون .
لواجده على الصحيح من المذهب عند الأكثرين فإن ادعاه صاحب الملك ففي دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم وعنه هو لصاحب الملك قال الزركشي وقطع صاحب التلخيص - تبعا ل أبي الخطاب في الهداية - أنه لمالك الأرض وعنه إن اعترف به وإلا فعلى ما سبق