معير الأرض التي بها الركاز ومستعيرها كمكر ومكتر إن وجده حربي .
ومنها : المعير والمستعير كمكر ومكتر قدمه في الفروع وجزم به في الرعايتين وتبعه في الحاويين : أنهما كبائع مع مشتر يقدم قول صاحب اليد قال في الفروع : كذا قال وذكر القاضي الروايتين السابقتين إن كان لقطة نقل الأثرم لا يدفع إلى البائع بلا صفة وجزم به في المجرد ونصره في الخلاف .
وعنه بلى لسبق يده قال : وبهذا قال جماعة .
قوله وإن وجده في أرض حربي ملكه .
يعني أنه ركاز وهذا المذهب من حيث الجملة وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات ونص عليه .
وقيل : هو غنيمة خرجه المجد في شرحه من قولنا : الركاز في دار الإسلام للمالك وخرجه المصنف و الشارح مما إذا وجده في بيت أو خرابة .
قوله إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين .
يعني لهم منعه فيكون غنيمة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
فائدة : قال المجد في شرحه وغيره : في المدفون في دار الحرب : هو كسائر ما لهم المأخوذ منهم وإن كانت عليه علامة الإسلام .
قال المصنف في المغني : إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا : فكدارنا ومن متاعهم : غنيمة ومع الاحتمال تعرف حولا بدارنا ثم تجعل في الغنيمة نص عليه احتياطا .
وقال ابن الجوزي في المذهب في اللقطة في دفين موات عليه علامة الإسلام : لقطة وإلا ركاز قال في الفروع : ولم يفرق بين دار ودار .
ونقل إسحاق : إذا لم تكن سكة المسلمين فالخمس وكذا جزم في عيون المسائل ما لا علامة عليه ركاز .
وألحق الشيخ تقي الدين بالمدفون حكما الموجود ظاهرا كحرب جاهلي أو طريق غير مسلوك