للإمام رد الزكاة على من أخذت منه إذا كان من أهلها .
فوائد .
الأولى : يجوز للإمام رد سائر الزكوات على من أخذت منه كان من أهلها على الصحيح اختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه ونصره وصاحب الحاويين [ و الرعايتين ] .
قلت : وهو الصواب .
وجزم به في التلخيص و البلغة لأنه أخذها بسبب متجدد كإرثها أو قبضها من دين بخلاف ما لو تركها له لأنه لم يبرأ منها نص عليه وعنه لا يجوز اختاره أبو بكر وذكره في المذهب .
قال ابن تميم : يجوز في رواية وأطلقهما في الفروع .
وقال القاضي في موضع من المجرد : لا يجوز ذلك ذكره في الركاز والعشر .
وحكى أبو بكر ذلك عن أحمد في زكاة الفطر وكذا الحكم في صرف الخمس إلى واجده - إذا قلنا : إنه زكاة - فيقبضه منه ثم يرده إليه وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : يجوز رد خمس الركاز فقط جزم به ابن تميم .
وأما إذا قلنا : خمس الركاز فيء فإنه يجوز تركه له قبل قبضه منه كالخراج على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين : في الأقيس وقدمه ابن تميم : و الفروع .
وعنه لا يجوز ذلك اختاره أبو بكر .
الثانية يجوز للإمام رد خمس الفيء في الغنيمة على الصحيح من المذهب اختاره القاضي في الخلاف و ابن عقيل قال في الفروع : له ذلك في الأصح وصححه المجد في شرحه .
وقيل : ليس له ذلك واختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في الرعاية و مختصر ابن تميم وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء وذكر الخراج أصلا للجواز فيه .
الثالثة : المراد بمصرف الفيء هنا : مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها فلا يخص بمصرف خمس الغنيمة