هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها ؟ هل فيما يخرج البحر زكاة ؟ .
الثالثة : لا يضم جنس من المعدن إلى جنس آخر على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وقدمه في الفروع .
وقيل : يضم اختاره بعض الأصحاب قال ابن تميم : وهو أحسن .
وقيل : يضم إذا كانت متقاربة : كقار ونفط وحديد ونحاس وجزم به في الإفادات وقال المصنف : والصواب - إن شاء الله تعالى - إن كان في المعدن أجناس من الذهب والفضة : ضم بعضها : إلى بعض لأن الواجب في قيمتها فاشتبهت الفروض .
الرابعة : في ضم أحد النقدين إلى الآخر الروايتان الاثنتان نقلا ومذهبا قاله المصنف و الشارح .
الخامسة : لو أخرج نصابا من نوع واحد من معادن متفرقة : ضم بعضه إلى بعض كالزرع من مكانين وإن أخرج اثنان نصابا فقط فإخراجهما للزكاة مبني على خلطة غير السائمة على ما تقدم .
قوله ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ابن تميم و الناظم و الفروع قال : اختاره الخرقي و أبو بكر واختاره أيضا : المصنف والشارح وغيرهم قال في تجريد العناية : لا زكاة فيه في الأظهر قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وعنه فيه الزكاة قال في الفروع : نصره القاضي وأصحابه قال ناظم المفردات : وهو المنصور في الخلاف قال في الرعايتين و الحاويين : زكاه على الأصح وجزم به في المبهج وتذكره ابن عقيل و ابن عبدوس و الإفادات وقدمه في الخلاصة و المحرر و ناظم المفردات - وهو منها - وأطلقهما في الهداية و خصال ابن البنا و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و التلخيص و الفائق و البلغة وأطلقهما في الكافي في غير الحيوان .
وقيل : يجب في غير الحيوان جزم به بعضهم كصيد البر وقدمه في الكافي ونص أحمد التسوية بين ما يخرج من البحر .
فائدة : مثل في الهداية و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و المحرر و الإفادات وغيرهم : بالمسك والسمك .
فعلى هذا : يكون المسك بحريا وذكر أبو يعلي الصغير : أنه يرى فيه الزكاة قال في الفروع : كذا قال ثم قال : وكذا ذكره القاضي في الخلاف .
يؤيده من كلام أحمد : أن في الخلاف - بعد ذكر الروايتين - قال : وكذلك السمك والمسك نص عليه في رواية الميموني فقال : كان الحسن يقول : في المسك إذا أصابه صاحبه : الزكاة شبهه بالسمك إذا اصطاده وصار في يده مائتا درهم وما أشبهه فظاهر كلامهم على هذا : لا زكاة فيه ولعله أولى انتهى كلام صاحب الفروع .
وفصل القاضي في الجامع الصغير و الناظم : بين ما يخرجه البحر وبين المسك كما قاله القاضي في الخلاف وقال في الرعاية الكبرى : ومن أخرج من البحر كذا وكذا أو أخذ مما قذفه البحر من عنبر وعد سمك وقيل : ومسك وغير ذلك انتهى .
وقطع في باب الزكاة الزرع والثمار : أنه لا زكاة في المسك كما تقدم .
قلت : قد تقدم في باب إزالة النجاسة : أن المسك سرة الغزال على الصحيح وقال ابن عقيل : دم الغزلان وقيل : من دابة البحر لها أنياب .
فيكون من مثل بالمسك من الأصحاب مبني على هذا القول أو هم قائلون به