في الركاز الخمس .
قوله وفي الركاز الخمس أي نوع من المال قل أو كثر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ووجه في الفروع تخريجا : لا يجب في قليله إذا قلنا إن المخرج زكاة .
فائدة : يجوز إخراج الخمس منه ومن غيره على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي في موضع : يتعين أن يخرج منه .
فعلى هذا : لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه قاله في الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم