متى تخرج زكاة المعدن ؟ لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية والدين يحتسب به .
فائدة قوله سواء استخرجه في دفعة أو دفعات ما لم يترك العمل بينها ترك إهمال .
مثاله : لو تركه لمرض أو سفر أو لإصلاح آله أو استراحة ليلا أو نهارا أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين أو هرب عبيده أو أجيره أو نحو ذلك مما جرت به العادة قال في الرعاية : أو سفر يسير انتهى .
فلا أثر لترك ذلك وهو في حكم استمراره في العمل قال الأصحاب : إن أهمله وتركه فلكل مرة حكم [ قال ابن منجا إن لم يكن عذر وإلا فمعدن ] .
قوله ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية .
وذلك لأن وقت الإخراج منها بعد السبك والتصفية ووقت وجوبها إذا أحرز على الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب و ابن تميم وغيرهما وقدمه في الفروع وجزم المصنف في الكافي و المجد في شرحه : أن وقت وجوبها بظهوره كالثمرة بصلاحها قال في الفروع : ولعل مراد الأولين : استقرار الوجوب .
فوائد .
الأولى : لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية على الصحيح من المذهب كمؤنة استخراجه وعليه كثير من الأصحاب وقال ابن عقيل : يحسب النصاب بعدها .
الثانية : إن كان عليه دين احتسب به على الصحيح من المذهب قال في الفروع : احتسب به في ظاهر المذهب وجزم به المصنف في المغني و المجد في شرحه قال الشارح : احتسب به على الصحيح من المذهب كما يحتسب بما على الزرع على ما تقدم في كتاب الزكاة .
وأطلق في الكافي وغيره : أنه لا يحتسب به كمؤنة الحصاد والزراعة