أكل لحم الجزور .
قوله السابع : أكل لحم الجزور .
هذا المذهب مطلقا بلا ريب ونص عليه وعليه عامة الأصحاب وهو من المفردات وجزم به في المذهب الحمد وغيره وعنه إن علم النهى نقض وغلا فلا اختاره الخلال وغيره قال الخلال : على هذا استقر قول أبي عبد الله واطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب وعنه لا ينقض مطلقا اختاره يوسف الجوزي و الشيخ تقي الدين وعنه ينقض بنيئه فقط ذكرها ابن حامد وعنه لا يعيد إذا طالت المدة وفحشت قال الزركشي : كعشر سنين وقيل : لا يعيد متأول وقيل فيه مطلقا روايتان فعلى الرواية الثانية عدم العلم بالنهى : هو عدم العلم بالحديث قاله الشيخ تقي الدين وغيره فمن علم لا يعذر وعنه بلى مع التأويل وعنه مع طول المدة .
قوله فإن شرب من لبنها فعلى روايتين .
يعنى إذا قلنا : ينقض اللحم وأطلقهما في الإرشاد و المجرد و الهداية ومسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي والهادي والمغنى والتلخيص والبلغة و المحرر والشرح وابن منجا في شرحه و ابن تميم و ابن عبيدان و الفروع و الفائق والرعاية الكبرى .
إحداهما : لا ينقض وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدين : اختارها الكثير من أصحابنا قال الزركشي : هو اختيار الأكثرين وهو مفهوم كلام الخرقي والمنور و المنتخب و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وصححه ابن عقيل في الفصول وصاحب التصحيح قال الناظم : هذا المنصور قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : هو كاللحم جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين .
تنبيه : حكى الأصحاب الخلاف روايتين وحكاهما في الإرشاد وجهين قوله وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين .
وأطلقهما في المجرد و الهدايه و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و الهادي و المغني و التلخيص و البلغة و الشرح و المحرر و ابن منجا في شرحه و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و ابن عبيدان و الفائق .
أحداهما : لا ينقض و هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب و قال الزركشي : هو أختيار الأكثرين و هو ظاهر كلام الخرقي والإفادات و تذكرة ابن عبدوس و المنور و المنتخب و غيرهم لاقتصارهم على اللحم و صححه في التصحيح و شرح المجد و النظم و مجمع البحرين و تصحيح المحرر و ابن عبيدان و قال : و الصحيح أنه لا ينقض و إن قلنا ينقض اللحم و اللبن و جزم به في الوجيز .
والثاني : ينقض .
تنبيهات .
أحدها : حكى الخلاف روايتين في المجرد والمذهب و مسبوك الذهب و الفروع و الفائق وغيرهم وقدمه في المستوعب وحكى أكثرهم الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية الكبرى .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : انه لا ينقض أكل ما عدا ما ذكره .
وأعلم أن الخلاف جار في بقية أجزائها غير اللحم ويحتمله كلام المصنف قال في الفروع : وفي بقية الأجزاء والمرق واللبن روايتان وقال في المصنف والشارح : وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الطحال والكبد وقال في الرعاية الكبرى : وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وقيل : وجلده وعظمه وجهان وقيل : روايتان وقال في المستوعب : في شحومها وجهان وحكى الخلاف في ذلك ابن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم .
الثالث : ظاهر كلام المصنف أيضا : أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ينقض الطعام المحرم وعنه ينقض اللحم المحرم مطلقا وعنه ينقض لحم الخنزير فقط قال أبو بكر : وبقية النجاسات تخرج عليه حكاه عنه ابن عقيل وقال الشيخ تقي الدين : واما لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع ؟ فينبغي الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي ؟ فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المغنى ؟ فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه انتهى .
قلت : الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدى وعليه الأصحاب قال الزركشي : هو المشهور وقيل : هو معلل فقد قيل : إنها من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح رواه أحمد وأبو داود وفي الحديث آخر على ذروة كل بعير شيطان فإن أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية فشرع وضوءه منها ليذهب سورة الشيطان .
قوله الثامن : الردة عن الإسلام .
الصحيح من المذهب : أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء رواية واحدة واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب وقال جماعة من الأصحاب : لا تنقض وذكر ابن الزاغوني روايتين في النقيض بها قال في الفروع : ولا نص فيها .
فائدة : لم يذكر القاضي في الجامع والمحرر والخصال وأبو الخطاب في الهداية و ابن البنا في العقود و ابن عقيل في التذكرة والسامرى في المستوعب والفخر ابن تيمية في التلخيص و البلغة وغيرهم : الردة من نواقض الوضوء فقيل : لأنها لا تنقض عندهم وقيل : إنما تركوها لعدم فائدتها لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل ويدخل فيه الوضوء وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع الكبير فقال : لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى .
وقال الشيخ تقي الدين : له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل فإن نواهما بالغسل أجزأه وإن قلنا لم ينتقض وضوءه : لم يجب عليه الغسل انتهى قال الزركشي : قلت : ومثل هذا لا يخفى على القاضي وإنما أراد القاضي : أن وجوب الغسل ملازم الطهارة الصغرى .
وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء : السامرى وحكى ابن حمدان وجها بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل ولا بالإسلام وإن ينتفى الخلاف بين الأصحاب في المسألة انتهى .
فائدة : اقتصار المصنف على هذه الثمانية ظاهر على أنه لا ينقض غير ذلك والصحيح من المذهب : أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء وإن لم يكن خارجا من السبيل كالتقاء الختانين وإن لم ينزل وانتقال المنى وإن لم يظهر والردة والإسلام والإيلاج بحائل إن قلنا بوجوب الغسل على ما يأتي في أول باب الغسل جزم به في المستوعب كما تقدم وقدمه في الفروع وغيره قال ابن عبيدان : ذكره غير واحد من أصحابنا .
قلت : منهم المجد .
قال الزركشي : وممن صرح بذلك الخرقي والسامري و ابن حمدان وقيل : لا ولو ميتا وقال ابن تميم وما أوجب الغسل غير الموت يجب منه الوضوء إلا انتقال المنى والإيلاج مع الحائل وإسلام الكافر على أحد الوجهين .
والثاني : يجب الوضوء بذلك أيضا .
وقال في الرعاية الكبرى ومنها ما أوجب غسلا كالتقاء الختانين مع حائل يمنع المباشرة بلا إنزال في الأصح فيه وانتقال المنى بلا إنزال على الأصح فيه وإسلام الكافر في وجه إن وجب غسله في الأشهر انتهى وأطلق في الرعايتين الوجهين في وجوب الوضوء على القول بوجوب الغسل بإسلام الكافر في باب الغسل .
وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لا ينقض غير ذلك وقدمه في المستوعب والرعاية وغيرهما من النواقض : زوال حكم المستحاضة ونحوها بشرط مطلقا وخروج وقت صلاة وهي فيها في وجه وبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله وغيرهما مطلقا وبرء محل الجبيرة ونحوها مطلقا كقلعها وانتقاض كور أو كورين من العمامة في رواية وخلعها وبطلان التيمم الذي كمل به الوضوء وغيره بخروج وقت الصلاة وبرؤية الماء وغيرهما وزوال ما أباحه وغير ذلك انتهى .
قلت : كل ذلك مذكور في كلام المصنف وغيره في أماكنه ولم يذكره المصنف هنا اعتمادا على ذكره في أبوابه وإنما ذكر هنا ما هو مشترك فأما المخصوص فيذكر عند حكم ما اختص به .
وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا نقض بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى عن أحمد رواية بالنقض بذلك .
وظاهر كلامه أيضا : انه لا نقض بإزالة شعره وظفره ونحوهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وقيل : ينقض قال في الرعاية : وهو بعيد غريب قال ابن تميم : لا يبطل بذلك في الأصح .
فائدة : اقتصر يوسف الجوزي في كتابه الطريق الأقرب على النقض بالخمسة الأول فظاهره : انه لا نقض بغيرها .
تنبيه : دخل في قول المصنف ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة مسائل .
منها : ما ذكره هنا وهو قوله فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهر .
وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : يتطهر مطلقا كما لو جهل ما كان قبلهما في هذه المسألة .
وقال الأزجي في النهاية : لو قيل : يتطهر لكان له وجه لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث وإذا تعارضا تساقطا وبقى عليه الوضوء احتياطا للصلاة فإنه يكون مؤديا فرضه بيقين .
ومنها : لو تيقين فعل طهارة رأفعا بها حدثا وفعل حدث ناقضا به طهارة فإنه يكون على مثل حاله قبلهما قطعا .
ومنها : لو جهل حالهما وأسبقهما في هذه المسألة أو عين وقتا لا يسعهما فهل هو كحاله قبلهما أو ضده فيه وجهان وقيل : روايتان وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وتبعه في الفروع والحواشى .
قلت : وجوب الطهارة أقوى وأولى .
واختاره المجد في شرح الهداية وغيره فيما إذا جهل حالهما : أنه يكون على ضد حاله قبلهما وقدمه في النكت وظاهر كلامه في المحرر : انه يكون كحاله قبلهما واختار أبو المعالي في شرح الهداية فيما إذا عين وقتا لا يسعهما أنه يكون كحاله قبلهما وجزم في المستوعب في مسألة الحالين : أنه لو تيقن فعلهما في وقت لا يتسع لهما : .
تعارض هذا اليقين وسقط وكان على حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة .
قال في النكت : وأظن أن وجيه الدين بن منجا أخذ اختياره من هذا ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه .
ومنها : لو تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث : عن طهر أولا ؟ فهو متطهر مطلقا .
ومنها : لو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فهو على ضد حالها قبلها .
ومنها : لو تيقن أن الحدث عن طهارة ولا يدري الطهارة عن حدث أم لا عكس التي قبلها فهو محدث مطلقا