ما يحرم على المحدث فعله .
قوله ومن أحدث : حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف .
أما تحريم الصلاة : فبالإجماع .
وأما الطواف : فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب عليه الأصحاب فيحرم عليه فعله بلا طهارة ولا يجزيه وعنه يجزيه ويجبر بدم وعنه : وكذا الحائض وهو ظاهر كلام القاضي واختاره الشيخ تقي الدين وقال : لا دم عليها لعذر وقال : هل هي واجبة أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبو طالب : التطوع أيسر ويأتي ذلك أيضا في أول الحبض وفي باب دخول مكة عند قوله وإن طاف محدثا لم يجزئه