غسل الميت .
قوله السادس غسل الميت .
الصحيح من المذهب : أن غسل الميت ينقض الوضوء نص عليه وعليه جماهير الأصحاب مسلما كان أو كافرا كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وهو من مفردات المذهب وعنه لا ينقض اختاره أبو الحسن التيمي والمصنف وصاحب مجمع البحرين والشيخ تقى الدين ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر .
تنبيه : قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله : بما إذا قلنا ينقض مس الفرج : وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب وظاهر كلام كثير من الأصحاب : الإطلاق وقد يكون تعبديا .
فائدتان .
إحداهما : غسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح من المذهب وقيل : لا ينقض غسل البعض قال في الرعاية : وهو اظهر .
الثانية : لو يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض علي الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وفيه احتمال : أنه كالغسل