تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة إن قطعت قبل ذلك لا زكاة فيها .
قوله وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به وقال ابن أبي موسى : تجب الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية فيزكيه المشترى لتعلق الوجوب به في ملكه وتقدم ذلك قريبا .
فائدة : لو باعه ربه وشرط الزكاة على المشتري قال في الفروع : فإطلاق كلامهم ـ خصوصا الشيخ يعني به المصنف ـ : لا يصح وقاله المجد وقطع به ابن تميم و ابن حمدان : أن أقيس المذهب يصح للعلم بها فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع .
قوله فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها .
إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه تقدم الكلام على ذلك والخلاف فيه أواخر كتاب الزكاة فليعاود .
فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلامهم ـ أو صريح بعضهم ـ أن صلاح الثمرة هنا حكمه حكم صلاح الثمرة المذكورة في باب بيع الأصول والثمار على مايأتي قال .
ابن تميم : صلاح الفستق والبندق ونحوه إذا انعقد لبه وصلاح الزيتون إذا كان له زيت يجري في ذهنه وإن كان ممالا زيت فيه فبأن يصلح للكبس وقال في الرعاية : ويجب إذا اشتد الحب وبدا اشتداده وبدا صلاح الثمرة بحمرة أو صفرة وانعقد لب اللوز والبندق والفستق والجوز ـ إن قلنا يزكي ـ وجرى دهن الزيتون فيه أو بدا صلاحه وطاب أكله أو صلح للكبس إن لم يكن له زيت وقيل : صلاح الحنطة إذا أفركت والعنب إذا انعقد وحمض وقيل : وتموه وطاب أكله انتهى