يستقر الوجوب بجعلها في الجرين فإن تلفت قبله بلا تعد سقطت الزكاة .
قوله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه من الأداء كما سبق في أثناء كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن .
فائدة : الجرين يكون بمصر والعراق و البيدر والأيدر يكون .
بالشرق والشام والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها و الجوجان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتيبيسها ذكره في الرعاية وسمى بلغة آخرين السطاح وبلغة آخرين الطبابة .
قوله فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص .
إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعة من الأصحاب منهم المجد ونص عليه احمد ـ قبل الحصاد والجداد وقدمه في الفروع وذكره ابن المنذر إجماعا .
وفي عبارة جماعة أيضا : قبل أن تصير في الجرين والبيدر ـ كالمصنف و ابن تميم وغيرهما ـ : سقطت الزكاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال ابن تميم : قطع به أكثر أصحابنا قال في القواعد الفقهية : سقطت اتفاقا .
وقيل : لا تسقط قال ابن تميم : وذكره ابن عقيل في عمد الأدلة رواية أن الزكاة لا تسقط عنه وقاله غيره انتهى قال في القواعد : وهو ضعيف مخالف للإجماع قال في الفروع : وأظن أنه قال في المغني : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن .
انتهى وتقدم ذلك في آخر كتاب الزكاة .
فائدة : لو بقي بعد التلف نصاب : وجبت الزكاة فيه وإلا فلا على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و المجد في شرحه وذكر ابن تميم و صاحب الفائق فيما إذا لم يبق نصاب وجهين .
قال ابن تميم اختار الشيخ ـ يعنى به المصنف ـ الوجوب فيما بقي بقسطه .
قال : وهو أصح كما لو تلف بعض النصاب من غير الزرع والثمرة بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه من الإخراج قال في الرعاية : أظهرهما يزكي ما بقي بقسطه