الاعتبار بأكثرهما سقيا ؟ إن جهل المقدار وجب العشر .
قوله وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر : اعتبر أكثرهما نص عليه .
وهو المذهب و عليه أكثر الأصحاب .
قوله وقال ابن حامد : يؤخذ بالقسط فإن جهل المقدار وجب العشر .
يعني : إذا جهل مقدار السقي فلم يعلم : هل سقي سيحا أكثر أو الذي بمؤنة أكثر ؟ وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وعليه أكثر الأصحاب .
وقال ابن حامد : يخرج حتى يعلم براءة ذمته .
تنبيه : قوله وإن سقى بأحدهما أكثر الاعتبار بالأكثر النفع للزرع والنمو على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل : الاعتبار بأكثر السقيات وقيل : الاعتبار بالأكثر مدة وأطلقهن ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و تجريد العناية .
فائدتان .
إحداهما : من له بستان أو أرض يسقي أحد البساتين بكلفة والآخر بغيرها .
أو بعض الأرض بمؤنة وبعضها بغيرها : ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النص .
وأخذ من كل واحد بحسبه .
الثانية : لو اختلف الساعي ورب الأرض فيما سقى به فالقول قول رب الأرض من غير يمين على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر وقال القاضي في الأحكام السلطانية : للساعي استحلافه لكن إن ظهر لم يلزمه إلا ما اعترف به وقال بعض الأصحاب : تعتبر البينة فيما يظهر قال في الفروع : وهو مراد غيره وذكر ابن تميم هذا وجها قال في الفروع كذا قال