ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والرعبل العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصف العشر فيما سقي بمؤنة .
قوله ولا فيما يجتنيه من المباح أي لا تجب كالبطم والرعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا ونحوه .
كالعفص والأشنان والسماق والكلأ سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه ـ وقلنا : لا يملكه إلا بأخذه ـ فأخذه وهذا المذهب اختاره ابن حامد والمصنف و الشارح و المجد في شرحه وقالوا : هذا الصحيح وردوا غيره .
وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح .
وقيل : تجب فيه جزم به في الهداية و مسبوك الذهب و الخلاصة وغيرهم وقال في المذهب : تجب في ذلك قال القاضي ـ في الخلاف و الأحكام السلطانية ـ قياس قول احمد : وجوب الزكاة فيه لأنه أوجبها في العسل فيكتفي بملكه وقت الأخذ كالعسل انتهى وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال في الرعاية : أشهر الوجهين الوجوب وقدمه في المستوعب و التلخيص و الفائق و الزركشي وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين .
فائدة : لو نبت ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة وجب عليه زكاته لأنه ملكه وقت الوجوب وكذا إن قلنا يملك ما ينبت في أرضه من المتقدم ذكره قاله في الرعاية وهو ظاهر كلام غيره .
قوله ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيوح وما يشرب بروقه ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح .
وكذا ما سقى بالناعورة أو الساقية وما يحتاج في ترقة الماء إلى الأرض إلى آلة من عرق أو غيره وقال جماعة من الأصحاب ـ منهم المصنف و المجد و الشارح ـ : لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي لقلة المؤنة لأنه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض وقال الشيخ تقي الدين : وما يدير الماء ـ من النواعير ونحوها مما يصلح من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب ـ يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفه فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء .
فائدتان .
إحداهما : لو اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحا وجب عليه العشر في ظاهر كلام الأصحاب : قاله المجد وقال : ويحتمل وجوب نصف العشر لأنه سقى بمؤنة وأطلق ابن تميم فيه وجهين .
الثانية : لو جمع الماء وسقى به وجب العشر قاله في الفروع : ويتوجه تخريج منه في الصورتين وإطلاق غير واحد يقتضيه كعمل العين ذكره غير واحد وذكر ابن تميم وغيره : إن كانت العين أو القناة يكثر تصوب الماء عنها ويحتاج إلى حفر متوال فذلك مؤنة فيجب نصف العشر فقط