لا زكاة فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه أجره بحصاده .
فائدة : قوله ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذ أجرة بحصاده .
بلا نزاع وكذا ما يملكه بعد صلاحه بشراء أو إرث أو غيره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن أبي موسى : تجب الزكاة يوم الحصاد والجداد فتجب الزكاة على المشتري لتعلق الوجوب به وهو في ملكه ويأتي ذلك أيضا عند قول المصنف وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة