يضم ثمر النخل الذي يحمل في السنة مرتين لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب .
قوله فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين : ضم أحدهما إلى الآخر .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقال : قاله الأصحاب قال القاضي : لا يضم لندرته مع تنافي أصله فهو كثمرة عام آخر بخلاف الزرع .
فعلى هذا : لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا وبعضه حملين : ضم مايحمل حملا إلى أيهما بلغ معه وإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه وأطلقهما ابن تميم .
وقال أيضا : وفي ضم حمل نخل إلى حمل نخل آخر في عام واحد قال في الفروع : كذا قال .
قوله ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب .
هذا إحدى الروايات اختارها المصنف و الشارح و صاحب الفائق وصححه في إدراك الغاية وقدمه في النظم و مختصر ابن تميم وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها صالح و أبو الحارث و الميموني وصححها القاضي وغيره واختارها أبو بكر قاله المصنف .
قال إسحاق ابن هانئ : رجع أبو عبد الله عن عدم الضم وقال : يضم وهو أحوط .
قال القاضي : وظاهره الرجوع عن منع الضم وقدمه المحرر و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين و نهايته وجزم به في النور .
وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض اختارها الخرقي و أبو بكر و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما .
قال في المبهج : يضم ذلك في أصح الروايتين قال القاضي : وهو الأظهر نقله ابن رزين عنه وجزم به في الإيضاح و الإفادات و الوجيز وهي من المفردات وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف وأطلقهن في الهداية و المستوعب و المذهب و مسبوك الذهب و شرح المجد و تجريد العناية .
فعليها تضم الأباريز بعضها إلى بعض وحبوب البقول بعضها إلى بعض .
لتقارب المقصود وكذا يضم كل ما تقارب ومع الشك لا يضم .
قال ابن تميم : وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد .
وحكى ابن تميم أيضا : رواية تضم الحنطة إلى الشعير قال في الفروع : ولعله على رواية أنه جنس .
وخرج ابن عقيل : ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب قال المجد : ولا يصح لتصريح أحد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب على قوله بالضم في رواية صالح و حنبل و قال ابن تميم ـ بعد كلام ابن عقيل ـ وقاله أبو الخطاب وتوقف عنه في رواية صالح .
فائدة : القطنيات حبوب كثيرة منها : الحمص والعدس والماش والجلبان واللوبيا والدخن والأرز والباقلا ونحوها مما يطلق عليه هذا الاسم تنبيه : ظاهر قوله ولا يضم جنس إلى آخر أنه يضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب وهو صحيح فالسلت نوع من الشعير جزم به جماعة من الأصحاب منهم المصنف و المجد وقدمه ابن تميم و ابن حمدان .
لأنه أشبه الحبوب بالشعير في صورته وقال في المستوعب : السلت لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة قال في الفروع : فظاهر أنه مستقل بنفسه وهل يعمل بلونه أو بطبعه ؟ يحتمل وجهين أنتهى .
وقال في الترغيب : السلت يكمل بالشعير وقيل : لا يعني أنه أصل بنفسه .
قاله بعض الأصحاب قال ابن تميم : وفيه وجه أنه أصل بنفسه .
وأطلق في النظم و الفائق في ضم السلت إلى الشعير وجهين .
وتقدم أن العلس نوع من الحنطة يضم إليها وهو صحيح وهو المذهب .
وقيل : لا يضم وأطلقهما في الفائق .
وقال في الرعاية : وقيل في ضم العلس إلى البر وجهان .
وقال أيضا : والحاروس نوع من الدخن يضم وقال أيضا : وفي ضم الدخن إلى الذرة وجهان ويأتي ضم الذهب إلى الفضة في باب زكاة الأثمان