يخرج زكاة السمسم منه كغيره تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض .
الثالثة : يخرج زكاة السمسم منه كغيره قاله الأصحاب قال في الفروع : وظاهره لا يجزئ شيرج وكسب لعيبها لفسادهما بالادخار كإخراج الدقيق والنخالة بخلاف الزيت وكسبه وهو واضح انتهى .
قال ابن تميم : ولا يخرج من دهن السمسم وجها واحدا .
قال في الرعاية : ولا يخرج شيرج عن السمسم .
قال في الفروع : وظاهره كما سبق من قول أبي المعالي وأنه لو أخرج الشيرج والكسب أجزأ .
الرابعة : ظاهر كلام المصنف أيضا : أن نصاب القطن والزعفران وغيرهما مما يكال - كالورس ونحوه - ألف وستمائة رطل وهو أحد الوجهين اختاره القاضي في المجرد و المصنف وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم و الشارح و الرعايتين و الفائق و شرح ابن رزين وغيره وهو الصحيح من المذهب .
والوجه الثاني : نصاب ذلك أن : تبلغ قيمة أدنى نبات يزكى وهو احتمال للقاضي في التعليق واختاره أبو الخطاب في الهداية و المجد و القاضي في الخلاف وقدمه في الحاويين وجزم به في الخلاصة وظاهر الفروع : الإطلاق وأطلقهما في المذهب .
زاد القاضي في الخلاف : إلا العصفر فإنه تبع للقرطم لأنه أصله فاعتبر به فإن بلغ القرطم خمسة أوسق زكى وتبعه العصفر وإلا فلا .
وقيل : يزكى قليل ما لا يكال وكثيره ومن الأصحاب من خص ذلك بالزعفران قال في الفروع : ولا فرق وقيل : نصاب الزعفران والورس والعصفر : خمسة أمناء - جمع من - وهو رطلان وهو المن وجمعه أمناء .
قوله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب .
وكذا زرع العام الواحد وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب .
وحكى عن ابن حامد : لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عام .
وقال القاضي في المجرد : والنخل التهامي يتقدم لشدة الحر فلو اطلع وجد ثم اطلع النجدي ثم لم يجد حتى اطلع التهامي : ضم النجدي إلى التهامي الأول لا إلى الثاني لأن عادة النخل يحمل كل عام مرة فيكون التهامي الثاني ثمرة عام ثان .
وقال : وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا بل وقت استغلال المغل عن العام عرفا وأكثر عادة نحو ستة أشهر بقدر فصلين ولهذا أجمعنا أن من استغل حنطة أو رطبا آخر تموز من عام ثم عاد فاستغل مثله في العام المقبل أول تموز أو حزيران : لم يضما مع أن بينهما دون اثني عشر شهرا انتهى ومعناه كلام ابن تميم