إن أخرج من زيت الزيتون كان أفضل .
الثانية : يجوز له أن يخرج من الزيتون وإن أخرج من الزيت كان أفضل ولا يتعين هذا صحيح من المذهب قال في الفروع : هذا المشهور وجزم به في الفائق وغيره وقيل : يخرج زيتونا حتما كالزيتون الذي لا زيت فيه لوجوبها فيه وكدبس من تمر .
وقيل : يخرج زيتا قاله ابن تميم وغيره قال أبو المعالي عن الأول : ويخرج عشر كسبه .
قال في الفروع : ولعله مراد غيره لأنه منه بخلاف التين .
وقال في المستوعب : هل يخرج من الزيتون أو من دهنه ؟ فيه وجهان قال في الفروع : فيحتمل أن مراده : أن الخلاف في الوجوب ويدل عليه سياق كلامه ويحتمل في الأفضلية وظاهره : لا يلزم إخراج الدهن وإلا فلو أخرجه والكسب : لم يكن للوجه الآخر وجه لأن الكسب يصير وقودا كالتبن وقد ينبذ ويرمى رغبة منه انتهى كلامه