نصاب الزيتون .
فوائد .
الأولى : ظاهر كلام المصنف : أن نصاب الزيتون كغيره وهو خمسة أوسق وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله صالح .
وقال ابن الزاغوني : نصابه ستون صاعا قال ابن تميم : ونقله صالح عن أبيه ولعله سهو قال في الرعاية : وهو سهو وقال أبو الخطاب في الهداية وتبعه في المذهب : لا نص فيها عن أحمد ثم ذكر عن القاضي : يتوجه أن يجعل نصابه ما قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرج الأرض مما تجب فيه الزكاة .
قال المجد في شرحه : والظاهر أن أبا الخطاب سها عن شيخه بذكر الزيتون مع القطن والزعفران كما سها على أحمد بأنه لم ينص فيه بشيء وإنما ذكر القاضي اعتبار النصاب بالقيمة في القطن والزعفران وليس الزيتون في ذلك هكذا ذكره في خلافه ولم نجد في شيء من كتبه اعتبار نصابه بالقيمة وقد ذكر في المجرد اعتباره بالأوسق كما قدمنا انتهى كلام المجد .
وقال الشيرازي في الإيضاح وتبعه في الفائق وغيره : هل يعتبر بالزيت أو بالزيتون ؟ فيه روايتان فإن اعتبر بالزيت : فنصابه خمسة أفراق قال في الفروع : كذا قال وهو غريب