مس المرأة بشهوة .
قوله الخامس : أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الآجري و الشيخ تقي الدين في فتاويه وصاحب الفائق ولو باشر مباشرة فاحشة .
وقيل : إن انتشر نقض وإلا فلا وعنه ينقض مطلقا وحكى عن الإمام أحمد : أنه رجع عنها وأطلقهن في المستوعب .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا لا ينقض مس الأنثى : استحب الوضوء مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقى الدين : يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا .
الثانية : حكم مس المرأة بشرة الرجل : حكم مس الرجل بشرة المرأة على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر وعنه لا ينقض مس المرأة للرجل وإن قلنا : ينقض لمسه لها وهي ظاهر المغنى واطلقهما في الكافي و ابن عبيدان و ابن تميم .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم كلامه أن مس الرجل للرجل ومس المرأة للمرأة : لا ينقض .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : ينقض اختاره القاضي في المجرد فينقض مس أحدهما للخنثى ومسه لها وأطلقهما ابن تميم وخرج في المستوعب النقض بمس المرأة المرأة لشهوة السحاق .
الثاني : دخل في عموم كلامه الميتة : والصغيرة والعجوز وذات المحرم فهن كالشابة الحية الأجنبية .
أما الميتة : فهي كالحية على الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب والتلخيص والإفادات وابن رزين في شرحه واختاره القاضي وابن عبدوس المتقدم وابن البنا وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر الخرقي والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم وقيل : لا ينقض لمسها اختاره المجد والشريف أبو جعفر : وابن عقيل وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في المذهب و المغني و الشرح و ابن تميم و الحاويين و الفروع و الفائق .
وأما الصغيرة : فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب و التلخيص و الإفادات و المغني و الكافي و الشرح و ابن رزين في شرحه و ابن تميم و الشرح و الحاويين و الفائق و ابن عبيدان وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ظاهر الوجيز : وأطلقهما في الفروع وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة وإنما ينقض لمس التي تشتهى .
قلت : لعله مراد من أطلق : .
وأما العجوز : فهي كالشابة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب والمغنى والكافي والتلخيص والشرح وابن رزين في شرحه والإفادات وابن تميم والزركشي وصححه الناظم وقدمه ابن عبيدان والرعاية الكبرى وقيل : لا ينقض وأطلقهما في الفروع وحكاهما روايتين ابن عبيدان وغيره .
فائدة : قال في الرعاية الكبرى قلت : لو لمس شيخ كبير لا شهوة له من لها شهوة : احتمل وجهين انتهى .
قلت : الصواب نقض وضوئها إن حصل لها شهوة لا نقض وضوئه مطلقا .
وأما ذات المحرم : فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب و التلخيص و المغني و الكافي و ابن رزين في شرحه و ابن تميم و مجمع البحرين و الحاويين و الفائق و الزركشي وغيرهم وصححه الناظم وقدمه ابن عبيدان و الرعاية الكبرى .
وقيل : لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع وحكاهما ابن عبيدان وغيره روايتين .
فائدة : قدم في الرعاية الكبرى إلحاق الأربعة بغيرهن على رواية النقض بشهوة وقدم على رواية النقض مطلقا عدم الإلحاق وهو ظاهر الرعاية الصغرى في الثاني .
فائدة : لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه بلى قال القاضي في مقنعة : قياس المذهب النقض إذا كان لشهوة قال في الرعاية عن هذه الرواية وهو بعيد .
تنبيه : شمل قول المصنف أن تمس بشرته بشرة انثى المس بخلقة زائدة من اللامس أو الملموس كاليد والرجل والإصبع وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقيل : لا ينقض على ما وقع لى لأن الزائد لا يتعلق به حكم الأصل بدليل ما لو مس الذكر الزائد فإنه لا ينقض كذا ههنا قال صاحب النهاية : وهذا ليس بشىء وقيل : لا ينقض مس أصلى بزائد بخلاف العكس .
وشمل كلامه أيضا : اللمس بيد شلاء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع والرعايتين وابن عبيدان ن وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل لا ينقض قال ابن عقيل يحتمل أن يكون كالشعر لأنها لا روح فيها وأطلقهما ابن تميم والحاويين وقيل : لا ينقض مس أصلي بأشل بخلاف العكس .
قوله ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : ينقض .
قوله والأمرد .
يعنى انه لا ينقض لمسه ولو كان لشهوة وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد وقطع به اكثر المتقدمين وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان بشهوة وحكاها ابن تميم وجزم به في الوجيز وحكاه في الإيضاح رواية .
قال ابن رجب في الطبقات : وهو غريب قال ابن عبيدان : وهذا قول متوجه ونصره .
قلت : وليس ببعيد وتقدم قول القاضي في المجرد : أنه ينقض مس الرجل الرجل ومس المرأة لشهوة فهنا بطريق أولى .
قوله وفي نقض وضوء الملموس روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والحاويين وابن منجا في شرحه وابن تميم والزركشي وتجريد العناية .
إحداهما : لا ينقض وإن انتقض وضوء اللامس وهو المذهب قال في الفروع : لا ينقض على الأصح وصححه المجد والأزجى في النهاية وابن هبيرة وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين والتصحيح .
والرواية الثانية : ينقض وضوءه أيضا صححه ابن عقيل قال الزركشي : اختارها ابن عبدوس وجزم به في الإفادات وقدمه في المغنى وابن رزين في شرحه وحكى القاضي في شرح المذهب إن كان الملموس رجلا انتقض طهره رواية واحدة وقال في الرعاية وقيل : ينقض وضوء المرأة وحدها وقيل : مع الشهوة منها .
تنبيه : محل الخلاف في الملموس إذا قلنا ينتقض وضوء اللامس فأما إذا قلنا لا ينتقض فالملموس بطريق أولى .
فائدة : قال ابن تميم : لم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس قال في النكت عن قوله : يجب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حكم اللامس وأن الشهوة معتبرة منه قال الزركشي : محل الخلاف وفاقا للشيخين يعنى بهما المصنف والمجد فيما إذا وجدت الشهوة من الملموس قال المجد : يجب أن تحمل رواية النقض عنه على ما إذا التذ الملموس .
قال الشيخ تقى الدين في شرح العمدة : إذا قلنا بالنقض في الملموس : اعتبر الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس ولا ينتقض إذا لم توجد منه وإن وجدت عند اللامس انتهى .
فائدة : لا ينتقض وضوء الملموس فرجه ذكرا كان أو انثى رواية واحدة قاله القاضي وغيره قال المجد في شرحه : لا اعلم فيه خلافا قال في النكت : وصرح به غير واحد وذكر بعض المتأخرين رواية بالنقض وحكى الخلاف في الرعاية الكبرى وجهين وأطلقهما ثم قال : وقيل : روايتان وقيل : لا ينتقض وضوء الملموس ذكره بخلاف لمس قبل المرأة انتهى .
قال ابن عبيدان بعد ذكره الروايتين في الملموس وحكى عدم النقض إذا لمس الرجل فرج امرأة لم ينتقض طهرها بحال قال : وعلى رواية النقض : إن كان لشهوة انتقض وضوءها وإلا فلا قال في النكت : لا ينتقض وضوء الملموس فرجه في ظاهر المذهب إلا أن يكون بشهوة ففيه الروايتان انتهى .
وتقدم بعض ذلك في الباب في آخر الكلام على مس الذكر