لا تجب في سائر الثمر ولا في الريحان والمسك ونحوهما هل في الزيتون والقطن والكتان والزعفران زكاة ؟ .
تنبيه : دخل في عموم قوله ولا تجب في سائر الثمر .
التفاح والأجاص والمشمش والخوخ والكمثرى والسفرجل والرمان والنبق والزعرور والموز والتوت ونحوه .
ودخل في الخضر : البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان واللفت ـ وهو السلجم ـ والسلق والكرنيج ـ وهو القنبيط ـ والبصل والثوم والكرات والبت والجوز والفجل ونحوه .
ودخل في البقول : الهندبا والكرفس والنعناع والرشاد والبقلة الحمقاء والقرظ والكسفرة الخضراء والجرجير ونحوه ويأتي حكم ما يجتنيه من المباح .
فائدة : لا تجب أيضا في الريحان والمسك والورد والبوم والبنفسج واللينوفر والياسمين والنرجس والمردكوش والمنثور ولا في طلع الفحال ولا في سعف النخل والخوص ولا في تين البر وغيره ولا في الورق ولا في لبن الماشية وصوفها ووبرها ولا في قصب الفارسي والحرير ودودة القز .
تنبيه : دخل في كلام المصنف : الزيتون والقطن والزعفران .
أما الزيتون : فقد تقدم عدم الوجوب فيه وهو المذهب اختاره المصنف و الشارح و الخرقي و أبو بكر و القاضي في التعليق قاله الزركشي وقدمه ابن رزين في شرحه و الكافي و الهادي .
والرواية الثانية : تجب فيه صححه ابن عقيل في الفصول و الشيرازي في المبهج و أبو المعالي في الخلاصة واختارها القاضي و المجد وقدمه ابن تميم وجزم به في الإيضاح و التذكرة لـ ابن عقيل وأطلقهما في الهداية و مسبوك الذهب و المذهب و المستوعب و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و تجريد العناية و الزركشي .
وأما القطن : فقدم المصنف : أنها لا تجب فيه وهو إحدى الروايتين و المذهب منهما واختاره أبو بكر و القاضى في التعليق وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره المصنف و الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه والكافى و المغنى والهادى والرواية الثانية : تجب فيه اختارها ابن عقيل وصححها في المبهج و الخلاصة وقدمها ابن تميم وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و تجريد العناية وحكاهما في الإيضاح وجهين وأطلقهما .
فعلى القول بأنها لا تجب : فإنها تجب في حبه على الصحيح جزم به جماعة منهم المصنف وقدم ابن تميم : عدم الوجوب وأطلق بعضهم وجهين