الكتان والقطن .
فائدة : الكتان كالقطن فيما تقدم ذكره القاضي وكذا القنب ذكره في الفروع وذكر المصنف و الشارح : إن وجبت في القطن : ففيهما احتمالان .
وأما الزعفران : فقدم المصنف : أنها لا تجب فيه وهو المذهب اختاره المصنف و المجد و الشارح قال في الفروع : ولعله اختار الأكثر قال الزركشي : اختاره أبو بكر و القاضي في التعليق وقدمه في المغني و الهادي و الشرح و الكافي و شرح ابن رزين .
والرواية الثانية : تجد اختارها ابن عقيل وصححها في المبهج و الخلاصة وقدمها ابن تميم وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و تجريد العناية وغيرهم وتقدم حكم الحناء