باب زكاة الخارج من الأرض الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر .
قوله تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر .
هذا المذهب عند جماعة من الأصحاب منهم المصنف و الشارح .
قال في الفروع : والمذهب عند جماعة : تحب في كل مكيل مدخر من حب وثمر انتهى .
فيجب - على هذا - في كل مكيل يدخر من الحبوب والثمار مما يقتات به وغيره وهو من المفردات .
فدخل في كلامه البر والعلس والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والفول والعدس والحمص واللوبيا والجلبان والماش والترمس والسمسم والخشخاش ونحوه .
ويدخل في كلامه أيضا : بذر البقول كبذر الهندبا والكرفس وغيرها ويدخل بذر الرياحين بأسرها وأبازير القدور كالكسفرة والكمون والكراويا والشمر والأنسون والقنب - وهو الشهدانخ - والخردل .
وويدخل بذر الكتان والقرطم والقثاء والخيار والبطيخ وحب الرشاد والفجل .
ويخرج من قوله في الحبوب كلها وفي كل ثمر الصعتر والأشنان الورق المقصود كورق السدر والخطمى والآس ونحوه .
ويأتي أيضا قريبا ما يخرج من كلامه .
ويدخل في قوله في كل ثمر يكال ويدخر ما هو مثله من التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق وغيره .
وحكى ابن المنذر رواية أنه لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير وقدمه ابن رزين في مختصره وناظمها والذي قدمه في الفروع - وقال : اختاره جماعة وجزم به آخرون - : أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر ونقله أبو طالب ونقل صالح و عبد الله ما كان يكال ويدخر وفيه نفع الفقير العشر وما كان مثل : القثاء الخيار والبصل والرياحين والرمان فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول الحول على ثمنه .
فهذا القول أعم من القول الذي قاله المصنف فيدخل فيه ما تقدم ذكره في القول الذي قاله المصنف ويدخل فيه أيضا : الصعتر والأشنان وحبه ونحوه .
ويدخل أيضا : كل ورق مقصود : كورق السدر والخطمى والآس والحناء والورس والنيل والغبيراء والعصفر ونحوه وهذا عليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الإفادات وغيرهم .
قال الزركشي : وهو اختار العامة وشمله كلام الخرقي وأطلق ابن تميم وصاحب الرعاية و الحاوي و الفائق وغيرهم : الخلاف في الأشنان والغبيراء والصعتر والكتان والحناء والورق المقصود .
قال في الفروع : في الحناء الخلاف ولم يوجب في المذهب المستوعب الحناء .
وقال ابن حامد : لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون وبذر القثاء والخيار ونحوه .
ويدخل في كلام ابن حامد : حب الفجل والقرطم وغيرهما وبذر الرياحين لأنها ليست بقوت ولا أدم .
قال في الفروع : ويدخل في هذا : بذر اليقطين وذكره في المستوعب في المقتات قال : والأول أولى ويأتي في كلام المصنف : ما يجنيه في المباح وما يكتسبه اللقاط ونحو ذلك