إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما يجزئ إخراج بعض الخلطاء الخ .
قوله وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما : لم يرجع بالزيادة على خليطه .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين قال : الأظهر أنه يرجع .
فعلى المذهب : لو أخذ عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو أخذ عن ثلاثين بعيرا : جذعه رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية : بقيمة نصف بنات مخاض .
قوله وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه .
كأخذه صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب ونحوه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال أبو المعالي : إن أخذ القيمة - وجاز أخذها - رجع بنصفها إن قلنا : القيمة أصل وإن قلنا : بدل فيرجع بنصف شاة وإن لم تجز القيمة فلا رجوع .
قال في الفروع : كذا قال الزركشي وقال ابن تميم : إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة : أجزأت في الأظهر ورجع عليه بذلك .
فائدتان .
إحداهما : قال في الفروع : وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء وصوب فيه الشيخ تقي الدين الإجزاء وجعله في موضع آخر كالصلاة خلف تارك شرطا عند المأموم .
الثانية : يجزئ إخراج بعض الخلطاء بإذن باقيهم وبغير إذنهم غيبة وحضورا قاله ابن حامد واقتصر عليه الفائق و ابن تميم وقدمه في الرعاية .
قال المجد في شرحه : عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في الإخراج عنه واختار صاحب الرعاية : عدم الإجزاء لعدم نيته .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح : أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن نص عليه لأنه وقاية .
قال في الفروع : فدل أنه لا يجوز لولا المانع .
وقال أيضا : ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعية ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح انتهى