للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء قول المرجوع عليه عند الاختلاف .
قوله ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها .
يعني في خلطة الأوصاف والحاجة : أن يكون مال أحدهما صغارا ومال الآخر كبارا أو يكون مال كل واحد منهما أربعين أو ستين ونحو ذلك وعدم الحاجة واضح وهذا مما لا نزاع فيه في المذهب ونص عليه لكن قال في الفروع : وظاهره ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء نصيبين وقد وجبت الزكاة وقاله المجد في شرحه وقدمه ابن تميم و ابن حمدان .
وقال القاضي في المجرد لا يأخذ إلا إذا كان نصيب أحدهما مفقودا فله أخذ الزكاة من النصيب الموجود ويرجع على صاحبه بالقسط .
قال في الفروع : ولا وجه لما قاله القاضي إلا عدم الحاجة .
فيتوجه منه : اعتبار الحاجة لأخذ الساعي .
قوله فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه .
يعني مع يمينه إذا احتمل صدقه لأنه منكر غارم وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين : يتوجه أن القول قول المعطى لأنه كالأمين