لا تؤثر الخلطة في غير السائمة .
قوله ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة .
هذا الصحيح والمشهور في المذهب وعليه جماهير الأصحاب نص عليه وعنه أنها تؤثر خلطة الأعيان اختارها الآجري وصححها ابن عقيل .
قال أبو الخطاب في خلافه الصغير : هذا أقيس وخص القاضي في شرحه الصغير هذه الروايات بالذهب والفضة .
فعلى هذه الرواية : تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع وكذا الأوصاف أيضا وهو تخريج وجه ل القاضي وحكاه ابن عبدوس المتقدم وجها قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين لاطلاقهم الرواية .
وقيل : لا تؤثر خلطة الأوصاف على هذه الرواية وإن أثرت خلطة الأعيان وهو الصحيح اختاره المصنف و الشارح و ابن حمدان وغيرهم وأطلقهما في الزركشي .
قال القاضي في الخلاف : نقل حنبل تضم كالمواشي ؟ فقال : إذا كان رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق : فعليهما الزكاة بالحصص .
فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك فيشترط اشتراكهما فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة فإن كانت في الزرع والثمر فلا بد أن الاشتراك في الماء والحرث والبيدر والعمال - من الناطور والحصاد - والدواب ونحوه .
وإن كانت في التجارة فلا بد من الاشتراك في الدكان والميزان والمخزن ونحوه مما يرتفق به