إذا كانت ماشية الرجل في بلدين دون القصر الخ .
قوله وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة إجماعا وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند أبي الخطاب .
وهو رواية عن أحمد واختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق والمنصوص في رواية الأثرم وغيره : أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم وغيرهم وهو من المفردات .
فعلى ما اختاره أبو الخطاب و المصنف : يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين لأنه حاجة وقيل : يخرج من كل بلد بالقسط .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان قولا واحدا وهو صحيح وعليه الأصحاب وحكاه في الفروع وغيره إجماعا وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية قاله ابن تميم