مس الذكر بيده .
قوله الرابع مس الذكر .
الصحيح من المذهب : أن مس الذكر ينقض مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به جماعة منهم وعنه لا ينقض مسه مطلقا بل يستحب الوضوء منه اختاره الشيخ تقي الدين في فتاويه وعنه لا ينقض مسه سهوا .
وعنه لا ينقض مسه بغير شهوة وعنه لا ينقض مس غير الحشفة قال الزركشي : وهو بعيد قال في الفروع و الرعايتين : والقلفة كالحشفة وحكى ابن تميم وجها لا ينقض مس القلفة وعنه لا ينقض غير مس الثقب قال الزركشي أيضا : وهو بعيد وعنه لا ينقض مس ذكر الميت والصغير وفرج الميتة وعنه لا ينقض مس ذكر الطفل ذكره الآمدي وقيل لا ينقض إن كان عمره دون سبع .
وقال ابن أبي موسى مس الذكر للذة ينقض الوضوء قولا واحدا وهل ينقض مسه لغير لذة ؟ على روايتين .
تنبيهات .
أحدها : ظاهر قوله مس الذكر بيده أن المماسة تكون من غير حائل .
وهو الصحيح وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقيل : ينقض إذا مسه بشهوة من وراء حائل .
الثاني : مفهوم قوله مس الذكر عدم النقض بغير المس فلا ينقض بانتشاره بنظر أو فكر من غير مس وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ينقض بذلك وأطلقهما في الفائق وقيل : ينقض بتكرار النظر دون دوام الفكر .
الثالث : شمل قوله مس الذكر ذكر نفسه وذكر غيره وهو الصحيح .
وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكى ابن الزاغوني رواية باختصاص النقض بمس ذكر نفسه .
الرابع وشمل قوله أيضا الذكر الصحيح والأشل وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل مس الذكر الأشل كمس ذكر زائد فلا ينقض في الأصح .
الخامس : مراده بالذكر ذكر الآدمي فالألف واللام للعهد فلا ينقض مس ذكر غيره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وفي مس فرج البهيمة احتمال بالنقض ذكره أبو الفرج ابن أبي الفهم شيخ ابن تميم .
السادس : ظاهر قوله بيده أنه سواء كان المس بأصلى أو زائد كالإصبع واليد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا ينقض مسه بزائد .
السابع : مراده بقوله بيده غير الظفر فإن مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية هو في حكم المنفصل هذا جادة المذهب قاله في الفروع وقال بعضهم : اللمس بالظفر كلمسه يعنى من المرأة على ما يأتي قال : وهو متجه وقيل : ينقض أتلمس به وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
الثامن : مفهوم قوله بيده أنه لو مسه بغير يده لا ينقض وفيه تفصيل .
فإنه تارة يمسه بفرج غير ذكر وتارة يمسه بغيره فإن مسه بفرج غير ذكر : نقض على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد : اختاره أصحابنا وهو من المفردات قال في الفروع واختار الأكثر : ينقض مسه بفرج والمراد : لا ذكره بذكر غيره وصرح به أبو المعالي انتهى وقيل : لا ينقض اختاره بعض الأصحاب وهو احتمال للمجد في شرحه وهو مفهوم كلام المصنف هنا وإن مسه بغير ذلك لم ينقض قولا واحدا ويأتي : لو مست المرأة فرج الرجل أو عكسه هل هو من قبيل مس الفرج أو مس النساء ؟ .
التاسع : ظاهره انه لا ينقض غير مس الذكر فلا ينقض لمس ما انفتح فوق المعدة أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه على الصحيح من المذهب وقيل : إن انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره نقض في الأضعف قاله في الرعاية .
قوله ببطن كفه أو بظهره .
وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم والنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب وعنه لا نقض إلا إذا مسه بكفه فقط اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم فعلى القول بعدم النقض بظهر يده : ففى نفضه بحرف كفه وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والزركشي .
قلت : الأولى النقض وهو ظاهر النص .
قوله ولا ينقض مسه بذراعه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ينقض وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعاية الكبرى ن والحاوي الكبير وحكاهما في التلخيص والبلغة وجهين .
قوله وفي مس الذكر المقطوع وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي و المغني و الطافي و الشرح و التلخيص و المحرر و النظم و ابن تميم و ابن عبدوس و ابن عبيدان و ابن منجا و الزركشي في شروحهم و الرعايتين والحاويين و الفائق و الفروع و تجريد العناية .
أحدهما : لا ينقض وهو الصحيح قال في مجمع البحرين : عدم النقض أقوى وصححه في التصحيح قال في إدراك الغاية : ينقض مسه ولو منفصلا في وجه .
وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية ابن رزين و المنتخب فقالوا : ينقض مس الذكر المتصل وقدمه ابن رزين في شرحه .
والثاني : ينقض وجزم به الشيرازي .
تنبيه : حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف جماعة منهم : صاحب الهداية : والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والهادي والكافي ن والمحرر وابن تميم والشرح ومجمع البحرين والزركشي وابن عبيدان وغيرهم وحكاه روايتين في التلخيص والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وهو الأصح .
فوائد .
الأولى : مراده بالمقطوع : البائن واعلم أن حكم الباقي من أصل المقطوع حكم البائن على ما تقدم من الخلاف على الصحيح من المذهب وذكر الأزجى وأبو المعالى : ينقض محل الذكر قال الأزجي في نهايته : لو وجب الذكر فمس محل الجب انتقض وضوءه ن وإن لم يبق منه شيء شاخص واكتسى بالجلد لأنه قام مقام الذكر وقدمه ابن عبيدان .
الثانية : لا ينقض مس الغلفة إذا قطعت لزوال الاسم والحرمة ولا مس عضو مقطوع من امرأة قاله في الرعاية ثم قال : قلت غير فرجها .
الثالثة : حيث قلنا : ينقض مس الذكر : لا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة .
حكاه القاضي وغيره قال المجد في شرحه : لا أعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع و ابن تميم و مجمع البحرين وغيرهم قال المجد وغيره : وجعله بعض المتأخرين على روايتين بناء على ذكر أبي الخطاب له في أصول مس الخنثى وادعى انه لا فائدة في جعله من أصول هذه المسألة إلا أن تكون الروايتان في الملموس ذكره كما هي في ملامسة النساء ورده المجد وبين فساده .
ويأتي ذلك بأتم من هذا بعد نقض وضوء الملموس .
قوله وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه فإن مس أحدهما لم ينتقض إلا ان يمس الرجل ذكره لشهوة .
قال أبو الخطاب في الهداية : إذا مس قبل الخنثى : انبنى لنا على أربعة أصول أحدها : مس الذكر والثاني مس النساء والثالث : مس المرأة فرجها والرابع هل ينتقض وضوء الملموس ام لا ؟ .
قلت : وتحرير ذلك : انه متى وجد في حقه ما يحتمل النقض وعدمه تمسكنا بيقين الطهارة ولم نزلها بالشك .
واعلم ان اللمس يختلف هل هو للفرجين او لأحدهما ؟ وهل هو من الخنثى نفسه او من غيره او منهما ؟ وهل الغير ذكر او أنثى او خنثى ؟ واللمس منهم هل هو لشهوة أو لغيرها ؟ منهما أو من أحدهما ؟ .
فتلخص هنا اثنان وسبعون صورة لأنه تارة يمس رجل ذكره وامرأة قبله أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما أو لغير شهوة منهما .
وتارة تمس امرأة قبله او خنثى آخر ذكره أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما أو لغير شهوة منهما .
وتارة يمس رجل ذكره وخنثى آخر قبله أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما أو لغير شهوة منهما .
وتارة يمس الخنثى ذكر نفسه ويمس الذكر ايضا رجل أو امرأة او خنثى آخر ن لشهوة أو غيرها .
وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ويمس القبل ايضا رجل أو امرأة أو خنثى آخر لشهوة أو غيرها .
وتارة يمس الخنثى ذكر نفسه او يمس رجل او امرأة أو خنثى قبله لشهوة او غيرها .
وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ويمس رجل او امرأة أو خنثى آخر ذكره لشهوة أو غيرها .
وتارة يمس الخنثى قبل نفسه او ذكر نفسه ويمس رجل أو امرأة أو خنثى فرجيه جميعا لشهوة أو غيرها .
وتارة يمس رجل فرجيه وامرأة أحدهما أو عكسه أو يمس رجل فرجيه وخنثى آخر أحدهما أو عكسه أو تمس امرأة فرجيه وخنثى آخر أحدهما أو عكسه فهذه اثنتان وسبعون صورة يحصل النقض في مسائل منها .
فمنها : إذا لمس فرجيه سواء كان اللامس رجلا أو امرأة أو خنثى آخر أو هو نفسه .
ومنها : إذا مس الرجل ذكره لشهوة كما صرح به المصنف هنا .
ومنها : إذا لمست امرأة قبله بشهوة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ومفهوم كلام المصنف هنا عدم النقض وهو وجه .
فهذه ست مسائل .
وأما الخنثى نفسه : فيتصور نقض وضوئه إذا قلنا بنقض وضوء الملموس في صور .
منها : إذا لمس رجل ذكره وامرأة قبله أو عكسه لشهوة منها .
ومنها : لو لمس الرجل ذكره لشهوة ومسه الخنثى نفسه ايضا .
ومنها : لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل قبله لشهوة .
ومنها : لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة قبله ايضا لشهوة .
ومنها : لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة ذكره لشهوة .
ومنها : لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل فرجيه جميعا لشهوة .
ومنها : لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة فرجيه جميعا لشهوة .
فهذه ثمان مسائل ويتصور نقض وضوء أحدهما لا بعينه في مسائل .
منها : لو مس رجل ذكره قبله وامرأة ذكره لغير شهوة منها .
ومنها لو مس رجل قبله وامرأة ذكره لغير شهوة أو شهوة منهما أو من أحدهما لأنه قد مس فرجا أصليا .
ومنها : لو مست امرأة ذكره وخنثى آخر قبله فقد مس أحدهما فرجه الأصلى يقينا .
ومنها : لو مس رجل قبله وخنثى آخر ذكره لأنه قد وجد من احدهما مس فرج أصلي .
ومنها : لو مس الخنثى ذكر نفسه وامرأة قبله لغير شهوة لأنه إما رجل لمس ذكره او امرأة لمست امرأة فرجها .
ومنها : لو مس الخنثى قبل نفسه ورجل ذكره لغير شهوة لأنه إما رجل لمس رجل ذكره او امرأة مست فرجها .
ومنها : لو مس الخنثى قبل نفسه وامرأة ذكره لغير شهوة .
ومنها : لو مس الخنثى قبل نفسه وخنثى آخر لشهوة أو غيرها وما أشبه ذلك .
والحكم في ذلك : أنه لا يصح أن يقتدى أحدهما بالآخر لتيقن زوال طهر احدهما لا بعينه هذا ظاهر المذهب وعنه ما يدل على وجوب الوضوء عليهما .
تنبيه : هذا كله إذا وجد اللمس من اثنين أما إن وجد من واحد : فإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس ماله منه بشهوة وإن مسهما جميعا انتقض سواء كان اللامس ذكرا أو انثى ن أو خنثى ن او هو لشهوة أو غيرها فهذه اثنتا عشر مسألة .
فائدة : لو مس رجل ذكر خنثى ولمس الخنثى ذكر الرجل : انتقض وضوء الخنثى وينتقض وضوء الرجل إن وجد منهما او من أحدهما شهوة وإلا فلا .
ولو لمس الخنثى فرج امرأة ولمست امرأة قبله : انتقض وضوءهما إن كان لشهوة منهما أو من أحدهما ولو لمس كل واحد من الخنثيين ذكر الآخر أو قبله فلا نقض في حقهما فإن مس أحدهما ذكر الآخر والآخر قبل الأول : انتقض وضوء أحدهما لا بعينه إن كان لشهوة وإلا فلا فيلحق حكمه بما قبله .
وإذا توضا الخنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر ثم احدث وتطهر ن ولمس الآخر وصلى العصر او فاتته : لزمه إعادتهما دون الوضوء .
قوله وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان .
يعنى ؟ : على القول بنقض مس الذكر أما مس حلقة الدبر : فأطلق المصنف الروايتين فيه وأطلقهما في المغنى والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وابن عبيدان والزركشي .
إحداهما : ينقض وهي المذهب قال في الفروع : ينقض على الأصح : قال في النهاية : وهي أصح قال الزركشي وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار الأكثرين : الشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا وابن عبدوس وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمذهب الأحمد والهداية وقدمه في المستوعب والمحرر وابن تميم والفائق .
والرواية الثانية : لا ينقض : قال الخلال : العمل عليه وهو الأشبه في قوله وحجته قال في مجمع البحرين : لا ينقض في أقوى الروايتين قال في الفروع : وهي أظهر واختارها جماعة منهم : المجد في شرحه وجزم به في الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه وصححه في التصحيح وهو ظاهر كلامه في المنور والمنتخب فإنهما ما ذكرا إلا الذكر .
وأما مس المرأة فرجها : فأطلق المصنف فيه الروايتين وأطلقهما في المغني و الكافي و التلخيص و البلغة و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين و ابن عبيدان و الزركشي .
إحداهما : ينقض وهو المذهب قال في الفروع : ينقض على الأصح قال المجد في شرحه : هذه الرواية هي الصحيحة وصححه في التصحيح وقطع به في النهاية وقدمه في المستوعب والمحرر وابن تميم .
والثانية : لا ينقض كإ سكتيها قال ابن عبيدان : وظاهر كلام الشيخ في المغنى عدم النقض .
قلت : وهو ظاهر كلامه في المنور والمنتخب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه سواء كان الملموس فرجها أو فرج غيرها وهو صحيح وهو المذهب وقال في التلخيص و البلغة : ينقض مس فرج المرأة وفي مسها فرج نفسها وجهان قال الزركشي : وفيه نظر انتهى .
قلت : لو قيل بالعكس لكان أوجه قياسا على الرواية التي ذكرها ابن الزاغوني في مس ذكر غيره .
فائدتان .
إحداهما : قال الزركشي : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة وهو مفرع على المذهب واشترطه ابن أبي موسى وهو جار على الرواية الضعيفة .
الثانية : هل مس الرجل فرج المرأة أو مس المرأة فرج الرجل : من قبيل مس النساء أو من قبيل مس الفرج ؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في شرحه .
وأطلقهما ابن تميم و ابن عبيدان و الرعاية وغيرهم والصحيح من المذهب : أنه من قبيل لمس الفرج فلا يشترط لذلك شهوة قال في النكت : وهو الأظهر .
وإن قلنا : هو من قبيل مس النساء : اشترط الشهوة على الصحيح على ما يأتي