إن كان الثاني يتغير به الفرض الخ .
قوله وإن كان الثاني يتغير به الفرض .
مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاة إذا تم حولها وجها واحدا .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يلزمه للثاني شاة وثلاثة أسباع شاة لأن في الكل شاتين والمائة خمسة أسباع الكل .
وهذا القول مبني على القول الثاني في المسألة التي قبلها من أصل المصنف وهو أن عليه زكاة خلطة وقال ابن تميم : قال بعض أصحابنا : إن كان الثاني يبلغ نصابا وجبت فيه زكاة انفراد في وجه وخلطة في وجه ولا يضم إلى الأول فيما يجب فيها وجها واحدا إذا كان الضم يوجب تغير الزكاة أو نوعها مثل : أن ملك ثلاثين من البقر بعد خمسين فيجب إما تبيع أو ثلاثة أرباع مسنة ولا تجب المسنة على الوجه الأول في التي قبلها بل يجب ضم الثاني إلى الأول ويخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من زكاة الجميع فتجب هنا المسنة قال ابن تميم : وهذا أحسن .
فائدة : لو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة وعلى الوجه الثاني ـ وهو وجه الخلطة ـ عليه شاة وربع شاة لأن في الكل ثلاث شياه والمائة ربع الكل وسدسه فحصتها من فرضه : ربعه وسدسه .
فوائد .
لو ملك إحدى وثمانين شاة ـ بعد أربعين ـ ففيها شاة على الصحيح من المذهب وعلى الوجه الثاني : عليه شاة واحدة وأربعون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاة كخليط وفي مائة وعشرين ـ بعد مائة وعشرين ـ شاتان أو شاة ونصف أو شاة على الأقوال الثلاثة وفي خمسة أبعرة ـ بعد عشرين بعيرا ـ شاة على الصحيح الثالث زاد المصنف : وعلى الأول أيضا اثنين .
وعلى الثاني : خمس بناب مخاض زاد ابن تميم : وعلى الأول أيضا في ثلاثين من البقر ـ بعد خمسين ـ تبيع على الثالث وثلاثة أرباع مسنة على الثاني .
قال في الفوائد : وهو الأظهر .
وعند المجد : لا يجىء الوجه الأول في هاتين المسألتين لأنه يفضى في الأولى إلى إيجاب ما يبقى من بنت مخاض بعد إسقاط أربع شياه وهي من غير الجنس ويفضي في الثانية إلى إيجاب فرض نصاب فما دونه فلهذا قال : الوجه الثاني أصح لعدم اطراد الأول وضعف الثالث وضعفه في المغني أيضا