إذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض الخ .
قوله وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن ملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأولى عند تمام حوله ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين .
صححه في التصحيح وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق وهذا الوجه وجه الضم .
وفي الآخر : عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها قال المجد في شرحه : وهو أصح على ما يأتي في التفريع وأطلقهما في الشرح .
وقيل : يلزمه شاة ذكره أبو الخطاب وأطلقهما في الفائق وضعفه المصنف و المجد و الشارح وهو وجه الانفراد وأطلقهن في المستوعب و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الفروع و القواعد الفقهية .
وقال في أول الفائدة الثالثة : إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء الحول فإنه ينفرد بحول عندنا ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول ؟ فيه ثلاثة أوجه وصحح المجد في شرحه الوجه الثالث وزعم المجد : أن المصنف ضعفه وإنما ضعف الثالث .
فعلى الوجه الأول : هل الزيادة كنصاب منفرد ؟ هو قول أبي الخطاب في انتصاره و المجد أو لكل نصاب واحد ؟ وهو ظاهر كلام القاضي و ابن عقيل و المصنف في المغني و الشارح قال في الفوائد : وهو الأظهر فيه وجهان .
فعلى الثاني : إذا تم حول المستفاد : وجب إخراج بقية المجموع بكل حال .
وعلى الأول : إذا تم حول المستفاد : وجب فيه ما بقي من فرض الجميع بعد إسقاط ما أخرج عن الأول منه إلا أن يزيد بقية الفرض على فرض المستفاد بانفراده أو نقص عنه أو يكون من غير جنس الأول فإنه يتعذر هنا وجه الضم ويتعين وجه الخلطة ويلغو وجه الانفراد صرح بذلك المجد في شرحه والتفاريع الآتية بعد ذلك مبنية على هذه الأوجه الثلاثة .
فائدتان .
إحداهما : لو ملك أربعين شاة أخرى في ربيع الأول في مسألتنا فعلى .
الوجه الأول : لا شيء عليه سوى الشاة الأولى وعلى الثاني : عليه زكاة خلطة ثلث شاة لأنها ثلث الجميع وعلى الثالث : عليه شاة وفيها بعد الحول الأول في كل ثلث شاة لتمام حولها على الثالث أيضا .
الثانية : لو ملك خمسة أبعرة بعد خمسة وعشرين فعلى الأول : لاشيء عليه سوى بنت مخاض الأولى وعلى الثاني : عليه سدس بنت مخاض وعلى الثالث : عليه شاة وفيما بعد الحول الأول في الأولى خمسة أسداس بنت مخاض .
لتمام حولها وسدس على الخمس الباقية لتمام حولها ولو ملك مع ذلك ستا في ربيع الأول ففي الخمسة والعشرين الأولى : بنت مخاض وفي الأخرى : عشرة لتمام حولها ربع بنت لبون ونصف تسعها وعلى الثاني : في الخمس ـ لتمام حولها ـ سدس بنت مخاض وفي الست ـ لتمام حولها ـ سدس بنت لبون وعلى الثالث : لكل من الخمس والست شاة لتمام حولها