إن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا الخ .
قوله وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه وصاحب الفائق : قولا واحدا قال في القواعد : وعليه الأصحاب قال ابن تميم : قطع به بعض أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : على الوجه الثالث : لا شيء عليه هنا