إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول وإن ملك نصابا شهرا ثم باع أحدهم مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر الخ وعلى قياس قول ابن حامد الخ .
قوله وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا : انقطع الحول .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي : يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا .
قوله وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر : يثبت للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد وعلى قياس قول ابن حامد : عليه زكاة خليط .
وقد علمت الصحيح منهما فيما تقدم لكن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن المسألة مفرعة على قول أبي بكر و ابن حامد وقال في الفروع وذكر ابن تميم : أن الشيخ خرج المسألة على وجهين وأن الأولى وجوب شاة قال في الفروع كذا قال وهذا التخريج لا يختص بالشيخ انتهى .
فائدتان .
إحداهما : لو كان المال ستين في هذه المسألة والمبيع ثلثها : زكى البائع ثلثي شاة عن الأربعين الباقية على قول ابن حامد وزكى شاة على قول أبي بكر .
الثانية : لو ملك أحد الخليطين ـ في نصاب فأكثر ـ حصة الآخر منه بشراء أو إرث أو غيره فاستدام الخلطة فهي مثل مسألة أبي بكر و ابن حامد في المعنى لافي الصورة لأن هناك كان خليط نفسه فصار هنا خليط أجنبي وهنا بالعكس فعلى قول أبي بكر : لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكيهما إلا أن يكون أحدهما نصابا فيزكيه زكاة انفراد وعلى قول ابن حامد : يزكي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة وذكر ابن عقيل ـ فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل خلطة فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن ـ أنه يبني على حول الأب فيما ورثه ويزكيه