إن أخرجهما من المال انقطع حول المشتري وكذلك إن أخرجها من غيره ماذا على المشتري إذا ما تلزمه زكاة الخلطة ؟ .
قوله فإن أخرجها من المال : انقطع حول المشتري لنقصان النصاب .
وهذا الصحيح على قول ابن حامد وقاله الأئمة الأربعة ذكره المجد إجماعا .
وهو مقيد بما إذا لم يستدم الفقير الخلطة بنصفه فإن استدامها لم ينقطع حول المشتري .
وقيل : إن زكى البائع منه إلى فقير زكى المشتري .
وقيل : يسقط كأخذ الساعي منه قال في الفروع : وهذا القول الثاني ـ والله أعلم ـ على قول أبي بكر .
قوله وإن أخرجها من غيره ـ وقلنا الزكاة في العين ـ فكذلك .
يعني ينقطع حول المشتري لنقصان النصاب وهذا اختيار المصنف هنا وفي المغني و الكافي و اختاره أبو المعالي و الشارح وذكره المصنف والشارح عن أبي الخطاب قال المجد في شرحه : هذا مخالف لما ذكره أبو الخطاب في كتابه الهداية ولا نعرف له مصنفا يخالفه انتهى .
والصحيح من المذهب : أن المشتري يزكي بنصف شاة إذا لم تم حوله قال المجد : لأن التعلق بالعين لا يمنع الحول بالانفاق قدمه في الفروع وقال : جزم به الأكثر منهم أبو الخطاب في هدايته .
قلت : وهو الصواب بلا شك .
وذكر ابن منجا في شرحه كلام المصنف وقال : إنه خطأ في النقل والمعنى وبين ذلك .
فوائد .
منها : إذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة فإن كان له غنم سائمة ضمها إلى حصته في الخلطة وزكى الجميع زكاة انفراد وإلا فلا شيء عليه .
ومنها : حكم البائع ـ بعد حوله الأول مادام نصاب الخلطة ناقصا ـ كذلك .
ومنها : إن كان البائع استدان ما أخرجه ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا مال الخلطة أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشتري فإن قلنا : الدين لا يمنع وجوب الزكاة ـ أو قلنا : يمنع لكن للبائع مال يجعله في مقابلة دين الزكاة ـ زكى المشتري حصته زكاة الخلطة نصف شاة وإلا فلا زكاة عليه قاله في الفروع وقدمه .
وقال ابن تميم في المسألة الأولى : وإن أخرج من غيره فوجهان .
أحدهما : لا زكاة عليه ويستأنف الحول من حين الإخراج ذكره القاضي في شرح المذهب بناء على تعلق الزكاة بالعين .
والثاني : عليه الزكاة وبه قطع بعض أصحابنا .
ولا يمنع التعلق بالعين وجوبها ما لم يحل حولها قبل إخراجها ولا انعقاد الحول الثاني في حق البائع حتى يمضي قبل الإخراج فلا تجب الزكاة له .
وإن لم يكن أخرج حتى حال حول المشتري فهي من صور تكرار الحول قبل إخراج الزكاة انتهى .
واقتصر في مسألة تعلق الزكاة بالعين : أنه لا يمنع التعلق بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج وقال : قطع به بعض أصحابنا كما تقدم والله أعلم