لو ملك نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا فهل ينقطع الحول ؟ .
قوله ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه و باعه مختلطا فقال أبو بكر : ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع .
وجزم به في الوجيز و الإفادات وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و إدراك الغاية وقال ابن حامد : لا ينقطع حول البائع وعليه عند تمام حوله زكاة حصته قدمه في الخلاصة وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية و الفصول و المذهب و المستوعب و المغني و الكافي و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الشرح و المحرر و شرح الهداية و الفروع و الفائق ومصنف ابن أبي المجد و الحاوي الكبير و ابن منجا في شرحه