لو أخرج من غير نوعه ما ليس في ماله منه لا تضم الظباء إلى الغنم في زكاة الغنم : إذا زادت على مائتين واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة .
فوائد .
إحداها : لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه : جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب على الصحيح من المذهب وعلى قول أبي بكر : يجوز ولو نقصت .
وقيل : لا يجزىء هنا مطلقا كغير الجنس وجاز من أحد نوعي ماله لتشقيص الفرض .
وقيل : يجزىء ثنية من الضأن عن المعز وجها واحدا .
الثانية : لا يضم الظباء ـ إذا قلنا : تجب الزكاة فيها ـ إلى الغنم في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب واختار في الرعاية الكبرى : أنها تضم وحكى وجه وحكى رواية أيضا .
الثالثة : يضم ما تولد بين وحشي وأهلي إن وجبت .
قوله في زكاة الغنم : إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه .
هذا بلا نزاع .
قوله ثم في كل مائة شاة شاة .
فتكون في أربعمائة شاة أربع شياه وفي خمسمائة خمس شياه وعلى هذا فقس وهذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : اختاره القاضي وجمهور الأصحاب .
وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة فيكون في خمسمائة شاة خمس شياه فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة .
وعنه أن المائة زائدة ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه وفي خمسمائة وواحدة ست شياه وعلى هذا أبدا .
فائدتان .
إحداهما : من الأصحاب من ذكر هذه الرواية الأخيرة وقال : اختارها أبو بكر وأن التي قبلها سهو منهم المجد في شرحه .
وذكر بعضهم الرواية الثانية وقال : اختارها أبو بكر ولو يذكر الثالثة وهو معنى ما في المغني وذكرها بعض المتأخرين منهم ابن حمدان و ابن تميم