يؤخذ من المعز الثنى ومن الضأن الجذع لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عور .
الثانية : قوله ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع .
فالثني من المعز : ماله سنة والجذع من الضأن : ماله نصف سنة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل : الجذع من الضأن ماله ثمان شهور اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد ويأتي ذلك في أول باب الهدى والأضاحي .
قوله ولا يؤخذ تيس ولا هرمة .
أما التيس : فتارة يكون تيس الضراب وهو فحله وتارة يكون غيره .
فإن كان فحل الضراب : فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره قال المجد : اختاره أبو بكر و القاضي وكذا ذكره ابن عقيل وغيره .
فلو بذله المالك لزم قبوله حيث يقبل الذكر وقيل : لا يؤخذ ليقصه وفساد لحمه .
وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه .
قوله ولا ذات عوار وهي المعيبة .
لايجزىء إخراج المعيبة وهي التي لا يضحى بها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وقال الأزجي في نهايته ـ وأومأ إليه المصنف ـ لا بد أن يكون العيب يرد به في البيع ونقل عن الإمام أحمد : لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق .
واختار المجد الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه وأنه أقيس بالمذهب لأن من أصلنا : إخراج المكسرة عن الصحاح وردىء الحب عن جيده إذا زاد قد رما بينهما من الفضل على ما ياتي