وإن كان نوعين : أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين .
قوله وإن كان نوعين ـ كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ـ أو كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل : أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين .
اعلم أنه إذا كان النصاب من نوعين ـ كما مثل المصنف ـ أولا فقطع بأنه تؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح و غيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يخير الساعي واختاره أبو بكر ونقل حنبل في ضأن ومعز : يخير الساعي لاتحاد الواجب ولم يعتبر أبو بكر القيمة في النوعين .
قال المجد : وهو ظاهر ما نقل حنبل وقال في الفروع : ويتوجه في حنث من حلف : لا يأكل لحم بقر بأكله لحم جاموس : الخلاف لنا هنا في تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية أيهما يقدم ؟ .
وأما إذا كان النصاب فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل : فجزم المصنف هنا بأنه تؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وهو اختياره وذكره أبو بكر في هزيلة بقيمة سمينة .
والصحيح من المذهب : أنه يجب في ذلك الوسط نص عليه بقدر قيمة المالين جزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى