من وجبت عليه سن فعدمها : ماذا يخرج ؟ فإن عدم السن التي تليها الخ .
قوله ومن وجبت عليه سن فعدمها : أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج سنا أعلى منها وأخذ مثل ذلك .
وهذا بلاغ بشرطه ويعتبر فيما عدل إليه : أن يكون في ملكه فلو عدمها لزمه تحصيل الأصل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وقال أبو المعالي : لا يعتبر كون ذلك في ملكه كما تقدم في بنت المخاض إذا عدمها وعدم ابن لبون .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكلام كثير من الأصحاب و المغني أنه لو أخرج شاة أو عشرة دراهم أو أخذ شاة وعشرة دراهم : أنه لا يجزئه وهو أحد الوجهين .
وهو احتمال في الكافي و المغني و الشرح ومالا إليه وقدمه ابن تميم .
وقيل : يجزئه وهو الصحيح اختاره القاضي وقال المجد في شرحه : وهو أقيس ب المذهب قال ابن أبي المجد في مصنفه : أجزأه في الأظهر وجزم به في الإفادات وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي و ابن رزين في شرحه .
وأطلقهما في المذهب و التلخيص و المحرر و شرح الهداية له و الرعايتين و الرعايتين و الحاويين و النظم و الفروع و الفائق و الزركشي و القواعد الفقهية .
قوله فإن عدم السن التي تليها : انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهما .
وهو المذهب اختاره القاضي في المجرد قال المجد في شرحه : هو أقيس بالمذهب قال ابن أبي المجد : وأومأ إليه الإمام أحمد وقال الناظم : هذا الأقوى .
وجزم به في الوجيز و ابن عبدوس في تذكرته و المنور و ابن رزين في شرحه منتخب الأدمى وقدمه في الفائق و المحرر و الشرح ومال إليه المصنف في المغني .
وقال أبو الخطاب : لا ينتقل إلا إلى سن تلى الواجب واختاره ابن عقيل .
قال في النهاية : هو ظاهر المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب و الرعاية الصغرى و الحاويين وأطلقهما في المذهب و الكافي و التلخيص و ابن تميم و الرعاية الكبرى و الفروع .
فعلى المذهب : يجوز الانتقال إلى جبران ثالث إذا عدم الثاني كما لو وجبت عليه جذعة وعدم الحقة وبنت اللبون فله الانتقال إلى بنت مخاض أو وجبت عليه بنت مخاض وعدم بنت لبون وابن لبون والحقة فله الانتقال إلى الجذعة قاله المصنف و الشارح و المجد في شرحه وغيرهم